الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨١ - ٥٨ درّة نجفية في حكم استبراء المرأة إن مات ولد لها من غير زوجها
٥٨ درّة نجفية في حكم استبراء المرأة إن مات ولد لها من غير زوجها
قال شيخنا العلّامة أبو الحسن الشيخ سليمان بن عبد اللّه البحراني- نوّر اللّه تعالى مرقده- في كتاب (أزهار [١] الرياض): (روى الثقة الجليل عبد اللّه بن جعفر الحميري في كتاب (قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد البزاز عن أبي البختري وهب بن وهب القرشي عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه :: أن عليّا ٧ كان ينهى الرجل إذا كان له امرأة لها ولد من غيره فمات ولدها أن يمسّها حتّى تحيض حيضة و تستبين، أ حامل هي أم لا؟ [٢].
قال جامع الكتاب- عفا اللّه عنه-: سألت عن هذا الخبر شيخنا المحقّق صدر جريدة الأماجد الشيخ محمّد بن ماجد- روّح اللّه روحه- سنة خمس و مائة و ألف من الهجرة، فأطال التفكر فيه ثمّ قال ;- و كان في غاية بعيدة من الورع و الإنصاف-: (لم يظهر لي معناه).
ثمّ بعد موته- عطّر اللّه مرقده- وجدت من طرق المخالفين نحوه، كما رواه الشيخ الحموي في (فرائد السمطين) عن ابن عباس قال: كنّا في جنازة، فقال عليّ بن أبي طالب ٧ لزوج أمّ الغلام: «أمسك عن امرأتك». فقال عمر: و لم يمسك
[١] من «ع»، و في «ق»: أنوار، و في «ح»: اظهار.
[٢] قرب الإسناد ١٤١/ ٥٠٤، مسندا عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه ٨.