الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥٧ - ٥٧ درّة نجفية في حكم منجزات المريض أنها هل تخرج من الأصل أو الثلث؟ و كذا إقراره
أقول: ينبغي حمل هذا الخبر على فقد الوارث، أو إجازة الورثة [١]؛ فإن الوصية لا تنفذ إلّا من الثلث.
و منها موثّقة عمّار الساباطي أيضا عن أبي عبد اللّه ٧، في الرجل يجعل بعض ماله لرجل [في مرضه]. قال: «إذا أبانه جاز» [٢].
هذا ما وقفت عليه من الأخبار الدالّة على هذا القول.
و أمّا ما يدلّ على القول [٣] الآخر، فمنه رواية عليّ بن عقبة عن الصادق ٧، في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، كيف القضاء فيه؟ قال: «ما يعتق منه إلّا ثلثه، و سائر ذلك للورثة [٤] [و الورثة] [٥] أحقّ بذلك، و لهم ما بقي» [٦].
و موثّقة سماعة قال: سألته عن عطية الوالد لولده؟ فقال: «أمّا إذا كان صحيحا فهو له [٧] يصنع به ما يشاء، و أمّا في مرض فلا يصلح» [٨]. و هو دالّ على أنه في غير الصحّة لا يصلح.
و صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّه ٧ عن المرأة تبرئ زوجها [من صداقها] [٩] في مرضها؟ قال: «لا» [١٠].
[١] من «ح»، و في «ق»: الوصية.
[٢] تهذيب الأحكام ٩: ١٩٠/ ٧٦٤، الاستبصار ٤: ١٢١/ ٤٦١، وسائل الشيعة ١٩: ٣٠٠، كتاب الوصايا، ب ١٧، ح ١٠.
[٣] في «ح»: قول.
[٤] في تهذيب الأحكام و وسائل الشيعة: الورثة.
[٥] من الاستبصار.
[٦] تهذيب الأحكام ٩: ١٩٤/ ٧٨١، الاستبصار ٤: ١٢٠/ ٤٥٥، وسائل الشيعة ١٩: ٢٧٦، كتاب الوصايا، ب ١١، ح ٤.
[٧] فهو له، من «ح» و المصدر، و في «ق»: فقال.
[٨] تهذيب الأحكام ٩: ٢٠٠/ ٨٠٠، وسائل الشيعة ١٩: ٣٠٠، كتاب الوصايا، ب ١٧، ح ١١.
[٩] من تهذيب الأحكام.
[١٠] تهذيب الأحكام ٩: ٢٠١/ ٨٠٢، وسائل الشيعة ١٩: ٣٠١، كتاب الوصايا، ب ١٧، ح ١٥.