الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٣١ - ٤٨ درّة نجفيّة في إيمان ولد الزنا
و بهذا المضمون صحيحة محمّد بن مسلم أو موثقته، و رواية أبي بصير قال:
سألت أبا جعفر ٧ عن ولد الزنا أ تجوز شهادته؟ قال: «لا». قلت: إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز. فقال: «اللهم لا تغفر ذنبه، ما قال اللّه للحكم بن عتيبة وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ [١]» [٢].
و يدلّ على ذلك أيضا صحيحة الحلبي [٣].
نعم، في رواية عيسى بن عبد اللّه [٤] عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «لا تجوز إلّا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحا» [٥].
و من الأحكام الزائدة على ما ذكر هنا ما ورد في ديته من أنّها كدية اليهودي و النصراني [٦]: ثمانمائة درهم، روى ذلك الشيخ في (التهذيب) عن عبد الرحمن ابن عبد الحميد عن بعض مواليه قال: قال لي أبو الحسن ٧: «دية ولد الزنا دية اليهود: ثمانمائة درهم» [٧].
و روى المشايخ الثلاثة في الكتب الثلاثة عن جعفر بن بشير عن بعض رجاله قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن دية ولد الزنا؟ فقال: «ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي [٨] و النصراني و المجوسيّ» [٩].
[١] الزخرف: ٤٤.
[٢] الكافي ٧: ٣٩٥/ ٤، باب ما يرد من الشهود، وسائل الشيعة ٢٧: ٣٧٤- ٣٧٥، كتاب الشهادات، ب ٣١، ح ١.
[٣] تهذيب الأحكام ٦: ٢٤٤/ ٦١٢، وسائل الشيعة ٢٧: ٣٧٦، كتاب الشهادات، ب ٣١، ح ٦.
[٤] في «ح»: عيسى بن عبيد بن عبد اللّه.
[٥] تهذيب الأحكام ٦: ٢٤٤/ ٦١١، وسائل الشيعة ٢٧: ٣٧٦، كتاب الشهادات، ب ٣١، ح ٥.
[٦] في «ح» اليهود و النصارى، بدل: اليهودي و النصراني.
[٧] تهذيب الأحكام ١٠: ٣١٥/ ١١٧١.
[٨] في «ح»: اليهود.
[٩] الفقيه: ٤: ١١٤/ ٣٨٩، تهذيب الأحكام ١٠: ٣١٥/ ١١٧٢، وسائل الشيعة ٢٩: ٢٢٢، أبواب ديات النفس، ب ١٥، ح ٢.