الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥٨ - ٥٧ درّة نجفية في حكم منجزات المريض أنها هل تخرج من الأصل أو الثلث؟ و كذا إقراره
و موثّقة سماعة قال: سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه تبرئه منه في مرضها؟ قال: «لا، و لكنّها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها» [١].
و رواية أبي ولّاد قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها؟ قال: «بل تهبه له، فتجوز هبتها له، و يحسب [٢] ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا» [٣].
و صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن ٧: ما للرجل من ماله عند موته؟ قال: «الثلث، و الثلث كثير» [٤].
و صحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يموت، ما له من ماله؟ قال: «له ثلث ماله، و للمرأة أيضا» [٥].
و رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «للرجل عند موته ثلث ماله، و إن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه» [٦].
هذا ما وقفت عليه من روايات هذا القول.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ترجيح أخبار القول الأول يظهر من وجوه:
أحدها: اعتضاد تلك الأخبار بظاهر (القرآن) [٧] كما عرفت آنفا.
و ثانيها: أنها مخالفة للعامة، كما نبّه عليه كثير من أصحابنا- رضوان اللّه
[١] تهذيب الأحكام ٩: ٢٠١/ ٨٠٣، وسائل الشيعة ١٩: ٣٠١، كتاب الوصايا، ب ١٧، ح ١٦.
[٢] في «ح»: و يجب، و في تهذيب الأحكام: و يحتسب.
[٣] تهذيب الأحكام ٩: ١٩٥/ ٧٨٣، وسائل الشيعة ١٩: ٢٧٨، كتاب الوصايا، ب ١١، ح ١١.
[٤] تهذيب الأحكام ٩: ٢٤٢/ ٩٤٠، وسائل الشيعة ١٩: ٢٧٤، كتاب الوصايا، ب ١٠، ح ٨.
[٥] الكافي ٧: ١١/ ٣، باب ما للإنسان أن يوصي.، الفقيه ٤: ١٣٦/ ٤٧٣، وسائل الشيعة ١٩: ٢٧٢، كتاب الوصايا، ب ١٠، ح ٢.
[٦] تهذيب الأحكام ٩: ٢٤٢/ ٩٣٩، وسائل الشيعة ١٩: ٢٧٣، كتاب الوصايا، ب ١٠، ح ٧.
[٧] النساء: ٤.