الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥٥ - ٥٧ درّة نجفية في حكم منجزات المريض أنها هل تخرج من الأصل أو الثلث؟ و كذا إقراره
فيه شيء من الروح، يضعه حيث يشاء» [١].
و منها موثّقة سماعة، قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: الرجل يكون له الولد، أ يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال: «هو ماله يصنع به ما يشاء إلى أن يأتيه الموت» [٢].
و [و روى] [٣] في (الكافي) عن أبي بصير مثله، و زاد فيه: «إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّا، إن شاء وهبه، و إن شاء تصدّق به، و إن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت. و إن أوصى به فليس له إلّا الثلث، إلّا إن الفضل في ألّا يضيّع من يعول و لا يضرّ بورثته» [٤].
و منها صحيحة أبي شعيب المحاملي [٥] عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «الإنسان أحقّ بماله ما دامت الروح في بدنه» [٦].
و منها مرسلة إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمّال الأزديّ [٧]، عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «الميّت أولى بماله ما دام فيه الروح» [٨].
[١] الكافي ٧: ٧/ ١، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ..، تهذيب الأحكام ٩: ١٨٦/ ٧٤٨، وسائل الشيعة ١٩: ٢٩٧- ٢٩٨، كتاب الوصايا، ب ١٧، ح ٤.
[٢] الكافي ٧: ٨/ ٥، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ..، تهذيب الأحكام ٩: ١٨٦/ ٧٤٩، وسائل الشيعة ١٩: ٢٩٦، كتاب الوصايا، ب ١٧، ح ١.
[٣] في النسختين: رواه.
[٤] الكافي ٧: ٨- ٩/ ١٠، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ..، وسائل الشيعة ١٩: ٢٩٧، كتاب الوصايا، ب ١٧، ح ٢، و فيهما: فإن أوصى، بدل: و إن أوصى.
[٥] من «ح» و تهذيب الأحكام، و في «ق»: الحاملي، و في الكافي: أبي المحامل، بدل: أبي شعيب المحاملي، و في وسائل الشيعة: أبي المحامد.
[٦] الكافي ٧: ٨/ ٩، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ..، تهذيب الأحكام ٩: ١٨٧/ ٧٥١، وسائل الشيعة ١٩: ٢٩٩، كتاب الوصايا، ب ١٧، ح ٨.
[٧] في الكافي: الأسدي، و في وسائل الشيعة: إبراهيم بن أبي السمّاك، بدل: إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمّال.
[٨] الكافي ٧: ٧/ ٣، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ..، تهذيب الأحكام ٩: ١٨٧/ ٧٥٢، وسائل الشيعة ١٩: ٢٩٧، كتاب الوصايا، ب ١٧، ح ٣.