الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٦٩ - ٥٧ درّة نجفية في حكم منجزات المريض أنها هل تخرج من الأصل أو الثلث؟ و كذا إقراره
مأمونة [عنده] فيحلف لهم، و إن كانت متّهمة فلا يحلف و يضع الأمر على ما كان، فإنّما [١] لها من مالها ثلثه» [٢].
و بالنسبة إلى الوارث صحيحة منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا، فقال: «إن كان الميّت مرضيّا فأعطه الذي أوصى له» [٣].
و موثّقة أبي أيّوب عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا، فقال: «إن كان الميّت مرضيّا فأعطه الذي أوصى له» [٤].
و أمّا الثالث فيدلّ عليه بالنسبة إلى الأوّل صحيحة ابن مسكان عن العلاء المذكورة.
و أمّا بالنسبة إلى الثاني فاستدلّ عليه بصحيحة إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل أقرّ لوارث له و هو مريض بدين عليه؟ قال: «يجوز عليه إذا أقرّ به دون الثلث» [٥].
و قوّى جماعة من الأصحاب- منهم شيخنا الشهيد الثاني في (المسالك)، و سبطه السيد السند في (شرح الشرائع)- حمل الرواية المذكورة و ما اشتملت عليه من اعتبار الثلث على حالة التهمة؛ جمعا بينها و بين صحيحة منصور
[١] في «ق» بعدها: كان، و ما أثبتناه وفق «ح» و المصدر.
[٢] الكافي ٧: ٤٢/ ٣، باب المريض يقرّ ..، الفقيه ٤: ١٧٠/ ٥٩٥، وسائل الشيعة ١٩: ٢٩١، كتاب الوصايا، ب ١٦، ح ٢.
[٣] الكافي ٧: ٤١- ٤٢/ ٢، باب المريض يقرّ ..، تهذيب الأحكام ٩: ١٥٩/ ٦٥٦، وسائل الشيعة ١٩: ٢٩١، كتاب الوصايا، ب ١٦، ح ١.
[٤] تهذيب الأحكام ٩: ١٦٠/ ٦٥٧.
[٥] الكافي ٧: ٤٢/ ٤، باب المريض يقرّ ..، وسائل الشيعة ١٩: ٢٩٢، كتاب الوصايا، ب ١٦، ح ٣.