الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٣٠ - ٥٥ درّة نجفية في اشتراط الدخول في تحريم أمّ المعقود عليها على العاقد
قال العلّامة في (التذكرة): (و نقل العامّة عن عليّ ٧ أنه يشترط في تحريم الامّ الدخول بالبنت كالبنت، و به قال مجاهد [١] و أنس بن مالك [٢] و داود الأصفهاني [٣] و بشر المريسي [٤]) [٥]- كان عدم التصريح بتصحيح ما نقل منصور بن حازم من قضائه عن تقيّة، و عدم التصريح بجواب أصل المسألة، رفعا لما يدلّ عليه الجواب عن تصحيح أحد النقلين.
و بالجملة، فالرواية لما فيها من الإجمال و الاحتمال لا تصلح للاستدلال.
و منها صحيحة جميل و حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ٧- على ما رواه ثقة الإسلام في (الكافي) [٦]، و الشيخ في كتابيه [٧]- قال: «الامّ و الابنة سواء إذا لم يدخل بها»، يعني إذا تزوّج المرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها؛ فإنه إن شاء تزوّج امّها [٨]، و إن شاء تزوّج ابنتها.
و هذه الرواية أيضا ممّا استدلّ به لابن أبي عقيل، و لا يخفى أنه لا دلالة فيها صريحا، بل و لا ظاهرا إلّا بمعونة التفسير المذكور و هو غير معلوم كونه من الإمام ٧، بل الظاهر أنه من بعض الرواة، و حينئذ فلا يكون حجّة.
و أمّا أصل الرواية مع قطع النظر عن هذا التفسير، فيحتمل أن يكون المعنى فيها أنه إذا تزوّج الامّ و لم يدخل بها فالامّ و البنت سواء في أصل الإباحة، فإن
[١] عنه في رحمة الامة ٢: ٢١٧.
[٢] عنه في تحفة الفقهاء ٢: ١٢٢.
[٣] عنه في تحفة الفقهاء ٢: ١٢٢.
[٤] عنه في تحفة الفقهاء ٢: ١٢٢، المبسوط (السرخسي) ٤: ١٩٩.
[٥] تذكرة الفقهاء ٢: ٦٣٠.
[٦] الكافي ٥: ٤٢١/ ١، باب الرجل يتزوّج المرأة فيطلّقها ..
[٧] تهذيب الأحكام ٧: ٢٧٣/ ١١٦٨، الاستبصار ٣: ١٥٧/ ٥٧٢.
[٨] من «ح» و المصدر، و في «ق»: بأمّها.