الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥٣ - ٥٧ درّة نجفية في حكم منجزات المريض أنها هل تخرج من الأصل أو الثلث؟ و كذا إقراره
٥٧ درّة نجفية في حكم منجزات المريض أنها هل تخرج من الأصل أو الثلث؟ و كذا إقراره
و [هاتان المسألتان] هما من عويصات المسائل و أمّهات المعاضل؛ لوقوع الاختلاف فيهما نصا و فتوى بين علمائنا الأعلام، و قد صارتا منتصلا لسهام النقض و الإبرام. و ها أنا مثبت في هذه الدرّة الفاخرة و الجوهرة الباهرة ما وصل إليه فهمي القاصر، و خطر ببالي الفاتر من أخبار أهل الذكر :، كاشف عن ذلك نقاب الإبهام، بما تشتاقه الطباع السليمة و الأفهام المستقيمة، فأقول: إن الكلام هنا يقع في مقصدين:
المقصد الأوّل: في المنجّزات. و هي عبارة عن التبرعات المنجّزة في مرض الموت المشتملة على المحاباة، كالإبراء و الهبة، و البيع بأقل من ثمن المثل [١]، و نحو ذلك ممّا فيه نقص على الوارث و إضرار به. و قد اختلف أصحابنا- رضوان اللّه عليهم- في أن مخرجها من الأصل أو الثلث- و قد اتّفق الفريقان على لزوم ذلك لو برئ من مرضه ذلك و لم يمت فيه، و إنّما الخلاف لو مات في مرضه ذلك- على قولين:
[١] في «ح»: مثل بمثل، بدل: ثمن المثل.