الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٢٠ - ٥٤ درّة نجفيّة في عقد الولي بالصغير أو الصغيرة
عنهم قال: (و هو مشكل) [١]. و الظاهر أنه إشارة إلى ما ذكرناه.
و منها ما دلّ على أن للأب أن يحجّ من مال ابنه الصغير، كما ورد في صحيحة سعيد بن يسار [٢]. و بذلك قال الشيخان [٣] و أتباعهما [٤]. و ما تأوّله به بعضهم من أن ذلك على جهة القرض ينافيه التعليل الذي في آخر الخبر من قوله: «إن مال الولد لوالده [٥]». و مع تسليم القرض أيضا- كما تأوّلوا به الخبر- فوجه المصلحة للصغير غير حاصلة أيضا.
و منها الأخبار المستفيضة الدالة على أن للولي أن يعفو عن بعض المهر، بل كلّه- كما رواه العياشي [٦] في تفسيره [٧]- متى وقع الطلاق قبل الدخول، فإنها شاملة بعمومها للصغيرة إذا زوّجها الولي بلا ريب و لا خلاف. و وجه المصلحة في ذلك غير ظاهر، بل الظاهر إنّما هو المفسدة.
إلى غير ذلك من المواضع التي يقف عليها المتتبّع، و اللّه العالم بحقائق أحكامه [٨].
[١] مدارك الأحكام: ٥: ١٩.
[٢] تهذيب الأحكام ٦: ٣٤٥/ ٩٦٧، الاستبصار ٣: ٥٠/ ١٦٥.
[٣] المقنعة: ٦١٢، النهاية: ٢٠٤.
[٤] المهذّب ١: ٣٤٩، نهاية الإحكام ٢: ٥٣٣.
[٥] في المصدر: للوالد.
[٦] تفسير العياشي ١: ١٤٤- ١٤٥/ ٤٠٦، ٤١٠، ٤١٢.
[٧] كما رواه العياشي في تفسيره، متعلّق بالعفو عن المهر كلّه؛ فإنه لم يوجد إلّا في روايات هذا الكتاب. منه ;، (هامش «ح»).
[٨] بحقائق أحكامه، ليس في «ح».