مفتاح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) - الموسوي التبريزي، السيد حسين - الصفحة ٧٥ - القول فيما يجب فيه الخمس
مجهول. وقال السيّد الخوئي: «إنّه لم يرد عنه في مجموع الفقه إلّاروايتان، إحداهما هذه الرواية»[١]، ولم يعمل بها من الفقهاء المتقدّمين ولا المتأخّرين إلّا أبو الصلاح الحلبي، فلا تقاوم الصحيحة الاولى الدالّة على اعتبار النصاب عشرين ديناراً.
والأقوى اعتبار العشرين وعدم وجوب الخمس قبله. وهو المطابق للأصل أيضاً. هذا مع إمكان اختصاص الجواب في الرواية بالغوص واعتبار الدينار فيه فقط، دون المعدن، كما قاله في «وسائل الشيعة».
ويؤيّده ضمير المذكّر في قوله عليه السلام: «قيمته» فإنّ الظاهر رجوعه إلى الغوص، وإلّا فلابدّ أن يثنّى الضمير، كما لا يخفى.
وقد أفتى بهذا القول النراقي في «المستند»[٢] والهمداني في «مصباح الفقيه»[٣]، والسيّد الحكيم في «المستمسك»[٤] والسيّد الماتن، والسيّد الخوئي في «المستند»[٥] وشيخنا المنتظري في «كتاب الخمس»[٦].
هذا كلّه في أصل اعتبار النصاب.
وأمّا حكم مؤونة الإخراج والتصفية فنقول: لا خلاف بيننا في إخراج مؤونة الاستخراج والتصفية ونحوهما ظاهراً، قال في «المدارك»: «إنّه مقطوع به في كلام
[١]- المستند في شرح العروة الوثقى ٢٥: ٤٠ ..
[٢]- مستند الشيعة ١٠: ١٩ ..
[٣]- مصباح الفقيه ١٤: ٣٠ ..
[٤]- مستمسك العروة الوثقى ٩: ٤٥٧ ..
[٥]- المستند في شرح العروة الوثقى ٢٥: ٤٠ ..
[٦]- الخمس، المحقّق المنتظري: ٥٠ ..