مفتاح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) - الموسوي التبريزي، السيد حسين - الصفحة ٧٠ - القول فيما يجب فيه الخمس
وغيرها، أو كان مائعاً كالقير والنفط والكبريت عند علمائنا أجمع- وبه قال أحمد، إلّا أ نّه جعله زكاةً- لعموم قوله تعالى: أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ[١]»[٢].
وقال الشيخ في «المبسوط»: «ويجب أيضاً الخمس في جميع المعادن، ما ينطبع منها مثل الذهب والفضّة والحديد والصفر والنحاس والرصاص والزئبق، وما لا ينطبع مثل الكحل والزرنيخ والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق. ويجب أيضاً في القير والكبريت والنفط والملح والموميا»[٣].
وقال في «الشرائع»: «الثاني: المعادن، سواء كانت منطبعة، كالذهب والفضّة والرصاص، أو غير منطبعة، كالياقوت والزبرجد والكحل، أو مائعة، كالقير والنفط والكبريت، ويجب فيه الخمس بعد المؤنة»[٤].
وقال في «المسالك»: «المعادن: جمع معدن بكسر الدال، وهو هنا كلّ ما استخرج من الأرض ممّا كان منها؛ بحيث يشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها، ومنها الملح، والجصّ، وطين الغسل، وحجارة الرحى، والمَغْرة»[٥].
ولكنّه مع ذلك كلّه قال في «المدارك»: «وجزم الشهيدان بأ نّه يندرج في المعادن المغرة، والجصّ، والنورة، وطين الغسل، وحجارة الرحى، وفي الكلّ توقّف»[٦].
[١]- البقرة( ٢): ٢٦٧ ..
[٢]- تذكرة الفقهاء ٥: ٤٠٩ ..
[٣]- المبسوط ١: ٢٣٦ ..
[٤]- شرائع الإسلام ١: ١٦٢ ..
[٥]- مسالك الأفهام ١: ٤٥٨ ..
[٦]- مدارك الأحكام ٥: ٣٦٤ ..