مفتاح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) - الموسوي التبريزي، السيد حسين - الصفحة ٣٤٣ - القول في الأنفال
له عندنا، كما يحفظ سائر أمواله»[١].
وفي «الفقيه»: «ومتى كان الإمام غائباً فماله لأهل بلده»[٢].
وفي «المقنعة»: «ومن مات وخلّف تركة في يد إنسان لا يعرف له وارثاً، جعلها في الفقراء والمساكين»[٣].
وفي «الشرائع»: «وإن كان غائباً قسم في الفقراء والمساكين»[٤].
وفي «القواعد»: «وإن كان غائباً حفظه له أو صرف»[٥].
وفي «الجواهر»- بعد احتمال كونه من الأنفال التي ثبت تحليلهم عليهم السلام إيّاها-:
«الأصل البقاء، ومصرفه الصدقة به عنه، كغيره من المال المتعذّر وصوله إلى صاحبه ...» إلى أن قال: «والأولى إيصاله إلى نائب الغيبة المأمون، فيصرفه على حسب ما يراه من المصلحة التي تظهر له من أحوال سيّده ومولاه»[٦].
أقول: لا دليل على صرفه في الفقراء والمساكين إلّاخبران:
أوّلهما: خبر خلّاد السندي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «كان علي عليه السلام يقول في الرجل يموت ويترك مالًا وليس له أحد أعط المال همشاريجه»[٧].
وثانيهما: خبر داود، عمّن ذكره، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «مات رجل على
[١]- الخلاف ٤: ٢٣ ..
[٢]- الفقيه ٤: ٢٤٢/ ٧٧٤ ..
[٣]- المقنعة: ٧٠٦ ..
[٤]- شرائع الإسلام ٤: ٣٤ ..
[٥]- قواعد الأحكام ٣: ٣٧٩ ..
[٦]- جواهر الكلام ٣٩: ٢٦٢- ٢٦٣ ..
[٧]- وسائل الشيعة ٢٦: ٢٥٢، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، الباب ٤، الحديث ١ ..