مفتاح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) - الموسوي التبريزي، السيد حسين - الصفحة ٣٣٣ - القول في الأنفال
وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته، فماله من الأنفال»[١].
ومنها: صحيحة محمّد الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قول اللَّه تعالى:
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأنْفَالِ قال: «من مات وليس له مولى فما له من الأنفال»[٢].
ومنها: صحيحته الاخرى عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «من مات وترك ديناً فعلينا دينه، وإلينا عياله، ومن مات وترك مالًا فلورثته، ومن مات وليس له موالٍ فماله من الأنفال»[٣].
ومنها: خبر أبان بن تغلب[٤]، ومحمّد بن القاسم بن الفضيل[٥]، وغيرهما[٦].
نعم، يظهر من بعض الأخبار أ نّه يجعل في بيت مال المسلمين، كصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول: «من أعتق سائبة فليتوال من شاء، وعلى من والى جريرته، وله ميراثه، فإن سكت حتّى يموت
[١]- وسائل الشيعة ٢٦: ٢٤٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، الباب ٣، الحديث ١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٦: ٢٤٧، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، الباب ٣، الحديث ٣ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٦: ٢٤٧، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، الباب ٣، الحديث ٤ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢٦: ٢٤٩، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، الباب ٣، الحديث ٨ ..
[٥]- وسائل الشيعة ٢٦: ٢٥١، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، الباب ٣، الحديث ١٣ ..
[٦]- وسائل الشيعة ٢٦: ٢٥٠، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، الباب ٣، الحديث ١١ ..