مفتاح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) - الموسوي التبريزي، السيد حسين - الصفحة ٢٥٤ - القول في قسمته ومستحقّيه
وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ممّن انتسب بالأب إلى عبدالمطلب (٢)، فلو انتسب إليه بالامّ لم يحلّ له الخمس، وحلّت له الصدقة على الأصحّ.
فيه إلّابإذنه، كما أنّ أداء الخمس إلى السادات بالنسبة إلى سهمهم أيضاً لابدّ وأن يكون بإذنه أيضاً.
ولكنّا إن لم نقل بولاية الفقيه، فلابدّ من البحث عن كيفية التصرّف بالخمس في زمان الغيبة، وسيأتي في المسألة: (٧) من «التحرير» فانتظر.
٢- كما هو الأشهر، بل عليه عامّة أصحابنا، كما اعترف به في «الرياض» عدا المرتضى وابن حمزة؛ على ما حكي عنهما، وفي «الجواهر»: «ووافقه» أي المرتضى رحمه الله «المحدّث البحراني في حدائقه»[١].
وتدلّ على المشهور مرسلة حمّاد الماضية: «ومن كانت امّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش، فإنّ الصدقات تحلّ له، وليس له من الخمس شيء ...»[٢].
ومثلها الروايات الدالّة على تحريم الزكاة على بني هاشم، وتعويض الخمس لهم عن الزكاة، وجواز زكاة بعضهم على بعض؛ لأنّ العنوان المذكور فيها هو «الهاشمي» أو «بنو هاشم» ونحو هذه العناوين لا يصدق إلّاعلى من انتسب بالأب إلى هاشم، كالتميمي وغيره:
فمن هذه الروايات: صحيحة عيص بن القاسم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إنّ
[١]- جواهر الكلام ١٦: ٩٠ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٩: ٥١٣، كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، الباب ١، الحديث ٨ ..