مفتاح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) - الموسوي التبريزي، السيد حسين - الصفحة ٦٦ - القول فيما يجب فيه الخمس
الثاني: الكتاب وهو قوله تعالى: أَ نَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ...[١] الآية. بناءً على كون المراد من الغنيمة مطلق الفائدة كما تدلّ عليه بعض الأخبار كمكاتبة علي بن مهزيار حيث كتب عليه السلام فيها: «... والغنائم والفوائد يرحمك اللَّه فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر...»[٢] الحديث.
وخبر حكيم قال: قلت له: وَاعْلَمُوا أَ نَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْءٍ... قال: «هي واللَّه الإفادة يوماً بيوم إلّاأنّ أبي جعل شيعتنا من ذلك في حلٍّ ليزكّوا»[٣].
الثالث: عدّة من الروايات:
منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن معادن الذهب والفضّة والصُفر والحديد والرَصاص؟ فقال: «عليها الخمس جميعاً»[٤].
ومنها: صحيحة الحلبي قال: سألت أباعبداللَّه عليه السلام عن الكنز، كم فيه؟ قال:
«الخمس» وعن المعادن كم فيها؟ قال: «الخمس» وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها؟ قال: «يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضّة»[٥].
[١]- الأنفال( ٨): ٤١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٩: ٥٠١، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٨، الحديث ٥ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٩: ٥٤٦، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ٤، الحديث ٨ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٩: ٤٩١، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٣، الحديث ١ ..
[٥]- وسائل الشيعة ٩: ٤٩٢، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٣، الحديث ٢ ..