مفتاح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) - الموسوي التبريزي، السيد حسين - الصفحة ٢٣٧ - القول في قسمته ومستحقّيه
القول: في قسمته ومستحقّيه
(مسألة ١): يقسّم الخمس ستّة أسهم (١): سهم للَّهتعالى، وسهم للنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، وسهم للإمام عليه السلام، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء وعجّل اللَّه تعالى فرجه.
١- على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعاً، بل هي كذلك في صريح «الانتصار» وظاهر «الغنية» و «كشف الرموز» كما في «الجواهر»[١] وعلى الحقّ المعروف بين أصحابنا- بل عليه الإجماع- عن صريح السيّدين و «الخلاف» وظاهر «التبيان» و «مجمع البيان» و «فقه الراوندي» بل هو إجماع حقيقة؛ لعدم ظهور قائل منّا بخلافه سوى شاذّ غير معروف لا تقدح مخالفته في الإجماع، كما في «المستند» للنراقي[٢].
وقال الشيخ رحمه الله في «الخلاف» في كتاب الفيء: «عندنا أنّ الخمس يقسّم ستّة أقسام: سهم للَّه، وسهم لرسوله، وسهم لذي القربى، فهذه الثلاثة أسهم كانت
[١]- جواهر الكلام ١٦: ٨٤ ..
[٢]- مستند الشيعة ١٠: ٨٣ ..