مفتاح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) - الموسوي التبريزي، السيد حسين - الصفحة ١٢٩ - القول فيما يجب فيه الخمس
فقلت: ففي أيّ شيء؟ فقال: «في أمتعتهم وصنائعهم».
قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم»[١].
٥- صحيحة الاخرى لعلي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن محمّد الهمداني:
أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع: أ نّه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأ نّه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس، ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة؛ مؤونة الضيعة وخراجها، لا مؤونة الرجل وعياله، فكتب- وقرأه علي بن مهزيار-: «عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله، وبعد خراج السلطان»[٢].
٦- صحيحته الاخرى قال: كتب إليه أبو جعفر عليه السلام- وقرأت أنا كتابه إليه في
[١]- وسائل الشيعة ٩: ٥٠٠، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٨، الحديث ٣ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٩: ٥٠٠، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٨، الحديث ٤.
قال ابن منظور: ضيعة الرجل: حرفته وصناعته ومعاشه وكسبه، يقال: ما ضيعتك؟ أي ما حرفتك، وإذا انتشرت على الرجل أسبابه قيل: فشت- أي كثرت- ضيعته حتّى لا يدري بأيّها يبدأ.
قال شمر: كانت ضيعة العرب سياسة الإبل والغنم، قال: ويدخل في الضيعة الحرفة والتجارة، يقال للرجل: قم إلى ضيعتك.
و قال الأزهري: الضيعة والضياع عند الحاضرة: مال الرجل من النخل والكرم والأرض، والعرب لا تعرف الضيعة إلّاالحرفة والصناعة... إلى أن قال: والضيعة العقار. والضيعة: الأرض المغلّة. لسان العرب ٨: ١٠٦.
وقال في أقرب الموارد: الضيعة جمع ضياع وضيعات، حرفة الرجل وصناعته، يقال: تركنا الضيعات؛ أي المعايش. أقرب الموارد ١: ٦٩٤.
وقال الطريحي في« مجمع البحرين»: الضيعة بالفتح فالسكون: العقار و الأرض المغلّة، والجمع ضياع، كالكلاب... والضيعة أيضاً الحرفة. مجمع البحرين ٤: ٣٦٧ ..