مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ١٧٥ - و لكن يجاب عن الصحيحه
أو العلم (٤) ببقائه كذلك، و إن كان لا عن اختياره.
و بين شهر، فإذا تمّ (بلغ) الشهر فأتمّ الصلاة و الصيام، و إن قلت: ارتحل غدوة»[١].
الثالثة: صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول:
«إذا أتيت بلدة، فأزمعت المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة»[٢].
الرابعة: صحيحة أبي ولّاد الحنّاط، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال:
«إن شئت فانو المقام عشرا و أتمّ، و إن لم تنو المقام فقصّر ما بينك و بين شهر، فإذا مضى لك شهر فأتمّ الصلاة»[٣].
الخامسة: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «من أتى ضيعته، ثمّ لم يرد المقام عشرة أيّام قصرّ، و إن أراد المقام عشرة أيّام أتمّ الصلاة»[٤].
و غيرها من الأخبار، و لأجل وضوح المسألة لا نطيل الكلام بذكر جميع أخبار الباب.
(٤) فإنّه مضافا إلى الأخبار الواردة، الدالّة على أنّ العزم و القصد على إقامة عشرة أيّام يوجب إتمام الصلاة، فقد ورد الخبر صحيحا دلّ على أنّ العلم و اليقين بإقامة عشرة أيّام يوجب إتمام الصلاة، كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قلت له: أرأيت من قدم بلدة، إلى متى ينبغي له أن يكون مقصّرا؟ و متى ينبغي
[١]- وسائل الشيعة ٥: ٥٢٥، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٥، الحديث ٣.
[٢]- وسائل الشيعة ٥، ٥٣٠، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٧، الحديث ٣.
[٣]- وسائل الشيعة ٥: ٥٢٥، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٥، الحديث ٥.
و الباب ١٨، الحديث ١.
[٤]- وسائل الشيعة ٥: ٥٢٥، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٥، الحديث ٦.