مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ١٦٢ - الطائفة الثالثة
قال: «يقصّر الصلاة و الصيام، مثل ذلك إذا مرّ بها»[١].
الثالثة: صحيحة حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: في الرجل يسافر، فيمّر بالمنزل له في الطريق، يتمّ الصلاة أم يقصّر؟
قال: «يقصّر، إنّما هو المنزل الذي توطّنه»[٢].
الرابعة: صحيحة سعد بن أبي خلف، قال: سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأوّل عليه السّلام عن الدار تكون للرجل بمصر، و الضيعة، فيمرّ بها.
قال: «إن كان ممّا قد سكنه أتمّ فيه الصلاة، و إن كان ممّا لم يسكنه فليقصّر»[٣].
الخامسة: صحيحة علي بن يقطين، قال: قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السّلام: إنّ لي ضياعا، و منازل بين القرية و القريتين. الفرسخ و الفرسخان و الثلاثة.
فقال: «كلّ منل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير»[٤].
السادسة: صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن عليه السّلام قال:
سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته.
فقال: «لا بأس، ما لم ينو مقام عشرة أيّام، إلّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه»[٥].
فهذه النصوص الصحاح ناصّة على اعتبار التوطّن في تمامية الصلاة، و عدم كفاية مجرّد الضيعة و الدار.
[١]- وسائل الشيعة ٥: ٥٢١، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٤، الحديث ٧.
[٢]- وسائل الشيعة ٥: ٥٢٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٤، الحديث ٨.
[٣]- وسائل الشيعة ٥: ٥٢٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب، ١٤، الحديث ٩.
[٤]- وسائل الشيعة ٥: ٥٢٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٤، الحديث ١٠.
[٥]- وسائل الشيعة ٥: ٥٢٦، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٥، الحديث ٨.