مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ١٣ - الشرط الأول المسافة
و في بعضها أناط الحكم بمسافة أربعة و عشرون ميلا، كما في رواية عيص ابن القاسم عن أبي عبد اللّه عليهم السّلام؛ حيث قال: «في التقصير حدّه أربعة و عشرون ميلا»[١].
و في بعضها أناط التقصير بمسافة بياض يوم، مثل خبر عبد الرحمان بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليهم السّلام قال: قلت له: كم أدنى ما يقصّر فيه الصلاة؟ قال:
«جرت السنّة ببياض يوم ...»[٢].
و في بعض الروايات أناط الحكم بمسافة بريدين، مثل ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهم السّلام: حيث قال: «التقصير يجب في بريدين»[٣].
و كذلك خبر سليمان بن حفص المروزي، قال: قال الفقيه عليهم السّلام: «التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا و جائيا ...»[٤].
فتحصّل: أنّ ما ذكر في مقدار المسافة، المتوقّف عليها تقصير الصلاة امور خمسة:
١- ثمانية فراسخ.
٢- مسيرة يوم.
٣- أربعة و عشرون ميلا.
٤- بياض يوم.
[١]- وسائل الشيعة ٥: ٤٩٣، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١، الحديث ١٤.
[٢]- وسائل الشيعة ٥: ٤٩٣، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١، الحديث ١٥.
[٣]- وسائل الشيعة ٥: ٤٩٣، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١، الحديث ١٢ و ١٧.
[٤]- وسائل الشيعة ٥: ٤٩٥، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٢، الحديث ٤.