مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ٣٣٥ - القول في صوم الكفارة
وكفّارة اليمين، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام (١٢) وكفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته ونتفها رأسها فيه. وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو على ولده، فإنّهما ككفّارة اليمين (١٣).
(١٢) يجب على الحالف الحانث إطعام عشرة مساكين، أو إكساؤهم، أو عتق رقبة، مخيّراً بينها، فإن عجز عنها يجب عليه صيام ثلاثة أيّام. ويدلّ عليه قوله تعالى: «لَا يُؤاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أيْمَانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أهْلِيكُمْ أوْ كِسْوَتُهُمْ أوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أيْمَانَكُمْ»[١]. وتدلّ عليه أيضاً النصوص المتظافرة[٢].
(١٣) المشهور عند الأصحاب وجوب كفّارة حنث اليمين في الموارد الأربعة التالية:
الأوّل: خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته.
الثاني: نتف المرأة رأسها في المصاب.
الثالث: شقّ الرجل ثوبه على زوجته.
الرابع: شقّ الرجل ثوبه على ولده.
ومستند المشهور رواية خالد بن سَدير[٣].
[١] المائدة( ٥): ٨٩.
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٣٧٥، كتاب الإيلاء والكفّارات، أبواب الكفّارات، الباب ١٢.
[٣]- وسائلالشيعة ٢٢: ٤٠٢، كتاب الإيلاء والكفّارات، أبواب الكفّارات، الباب ٣١، الحديث ١.