مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ٣٢٨ - وجوب القضاء عمن فاته الصوم لأجل السفر
ولكن مع ذلك نسخة «التهذيب» توافق العامّة والمنقول في «الكافي» أشهر، فالعمل بإطلاق الأخبار وفتوى الأصحاب متعيّن.
وجوب القضاء عمّن فاته الصوم لأجل السفر
إذا كان سبب فوت الصوم السفر، فمات فيه، يجب على الولي القضاء عنه، بخلاف ما إذا كان سبب الإفطار المرض أو الحيض، فمات في حال المرض أو الحيض، فلا يجب على الولي القضاء، وتدلّ عليه روايات:
الاولى: صحيحة أبيحمزة، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان، أو طمثت، أو سافرت، فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضى عنها؟ قال: «أمّا الطمث والمرض فلا، وأمّا السفر فنعم»[١].
الثانية: صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبيعبداللّه عليهالسلام: في امرأة مرضت في شهر رمضان، أو طمثت، أو سافرت، فماتت قبل أن يخرج رمضان، هل يقضىعنها؟ فقال: «أمّا الطمث والمرض فلا، وأمّا السفر فنعم»[٢].
الثالثة: صحيحة منصور بن حازم، عن أبيعبداللّه عليهالسلام: في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت، قال: «يقضى عنه»[٣].
الرابعة: موثّقة أبيبصير قال: سألت أباعبداللّه عليهالسلام عن رجل سافر في شهر رمضان، فأدركه الموت قبل أن يقضيه، قال: «يقضيه أفضل أهل بيته»[٤].
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٠، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة ٣٣٤: ١٠، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، الحديث ١٦.
[٣]- وسائلالشيعة ٣٣٤: ١٠، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، الحديث ١٥.
[٤] وسائل الشيعة ٣٣٢: ١٠، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، الحديث ١١.