مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ٣٢٦ - تنبيه
الرجل شيئاً من شهر رمضان ثمّ لم يزل مريضاً حتّى مات، فليس عليه شيء»[١].
الثالثة: صحيحة منصور بن حازم قال: سألت أباعبداللّه عليهالسلام عن المريض في شهر رمضان، فلا يصحّ حتّى يموت، قال: «لا يقضى عنه»، والحائض تموت في شهر رمضان، قال: «لا يقضى عنها»[٢].
الرابعة: موثّقة سماعة بن مهران قال: سألت أباعبداللّه عليهالسلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام، فمات في شهر رمضان، أو في شهر شوّال، قال: «لا صيام عليه، ولا يقضى عنه» قلت: فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم، فماتت في شهر رمضان، أو في شوّال، فقال:
«لا يقضى عنها»[٣].
الخامسة: صحيحة أبيبصير، عن أبيعبداللّه عليهالسلام قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان، وماتت في شوّال، فأوصتني أن أقضي عنها، قال: «هل برئت من مرضها»؟ قلت: لا، ماتت فيه، قال: «لا يقضى عنها، فإنّ اللّه لم يجعله عليه ا» قلت: فإنّي أشتهي أن أقضي عنها، وقد أوصتني بذلك، قال: «كيف تقضي عنها شيئاً لم يجعله اللّه عليها؟! فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم»[٤].
ومثل ما مرّ صحيحة منصور بن حازم، وصحيحة محمّد بن مسلم، ومرسلة
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٣٣١، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، الحديث ٧.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٢، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، الحديث ٩.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٢، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، الحديث ١٠.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٢، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، الحديث ١٢.