إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٨ - مسألة ٤ كما يجوز إحياء القرى الدارسة و البلاد القديمة يجوز حيازة أجزائها الباقية من أحجارها و أخشابها و
مسألة ٤: كما يجوز إحياء القرى الدارسة و البلاد القديمة [يجوز حيازة أجزائها الباقية من أحجارها و أخشابها و ..]
التي باد أهلها و صارت بلا مالك بجعلها مزرعا أو مسكنا أو غيرهما، كذا يجوز حيازة (١) أجزائها الباقية من أحجارها و أخشابها و آجرها و غيرها و يملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملّك.
بمقتضى العمومات ما لم يثبت التخصيص بالدليل و عدم معلومية كون مجرّد الخراب مزيلا للملك السابق مؤيدا بصحيحة سليمان بن خالد.
و ثانيهما: حمل الأمر بأداء حق المالك السّابق في قوله (ع): «فليؤدّ إليه حقّه» في صحيحة سليمان بن خالد على الاستحباب.
(١) و الدليل على ذلك مضافا الى استقرار سيرة العقلاء على تملّك الأشياء المنقولة بالحيازة- عموم بعض نصوص اللقطة مثل صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلّت و قامت و سيّبها صاحبها ممّا لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها و أنفق نفقته حتّى أحياها من الكلال و من الموت فهي له و لا سبيل له عليها و إنّما هي مثل الشّيء المباح[١]». فإنّ قوله: «إنّما هي مثل الشّيء المباح» بضميمة قوله: «ممّا لم يتبعه ..». دلّ على أنّ كلّ مال أعرض عنه صاحبه فتركه و لم يتبعه يكون في حكم الشيء المباح و يجوز تملّكه بالحيازة.
[١] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٦٤- ح ٢.