إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٢٥ - مسألة ٢٦ إن وجد المالك و قد تملكها الملتقط بعد التعريف،
و إن رضي به لم يكن له الرجوع عليه و كان أجر (١) الصدقة له.
(١) حكم ما لو وجد المالك بعد التصدق ١- كما صرّح بذلك في نصوص المقام.
فمنها: ما رواه في قرب الاسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال: «و سألته عن الرّجل يصيب اللّقطة فيعرّفها سنة ثمّ يتصدّق بها فيأتي صاحبها ما حال الذي تصدّق بها و لمن الأجر؟ هل عليه أن يرد على صاحبها أو قيمتها؟ قال (ع): هو ضامن لها و الأجر له إلّا أن يرضى صاحبها فيدعها و الأجر له[١]».
و منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الحسين بن كثير عن أبيه قال: «سأل رجل أمير المؤمنين (ع) عن اللّقطة فقال (ع): يعرّفها فإن جاء صاحبها دفعها إليه و إلّا حبسها حولا فإن لم يجيء صاحبها أو من يطلبها تصدّق بها فإن جاء صاحبها بعد ما تصدّق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده و كان الأجر له و إن كره ذلك احتسبها و الأجر له[٢]».
[١] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٥٢- ح ٤.
[٢] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٤٩- ب ٢- ح ٢.