إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣ - تعريف الموات و أقسامه
و ما رواه العياشي في تفسيره عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال (ع):
لنا الأنفال قلت: و ما الأنفال؟ فقال (ع): «.. و كلّ أرض لا ربّ لها و كلّ أرض باد أهلها فهو لنا[١]».
و لا دخل أيضا لمجرّد الخراب في صدق عنوان الموات. و ذلك لأنّ البيوت و الدور المخروبة بالزلزلة أو الصاروخ و نحوهما من المخرّبات لا تصير لأجل ذلك مواتا. و لذا لم يفت أحد بجواز تملّكها بسبب الإحياء حينئذ الّا أن يتركه المالك على وجه الإعراض.
كما لا دخل لاستيلاء الماء أو انقطاعه في صدق الموات. لوضوح انه ربّما يتفق استيلاء الماء على أرض أو انقطاعه عنها فلا يتمكن المالك من الانتفاع بها مؤقّتا مع انه لا إشكال حينئذ في عدم جواز تملّكها لغير المالك بإزالة المانع و تمكّنه من الانتفاع. بل لا بد من صدق كونها معطّلة بذلك.
كما أشار إليه في الجواهر حيث قال: «نعم لا يكفي مطلق استيلاء الماء أو انقطاعه أو الاستئجام بل لا بدّ من ان يكون ذلك على وجه يعدّ مواتا عرفا و الّا فقد يتفق بعض ذلك في الأرض العامرة عرفا كما هو واضح[٢]».
[١] الوسائل/ ج ٦- ص ٣٧٢- ح ٢٨.
[٢] الجواهر/ ج ٣٨- ص ١٠.