إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٥٠ - مسألة ٣٤ لو وجد شيئا في جوف حيوان قد انتقل إليه من غيره
و الظاهر أنّ الحيوان الذي لم يكن له مالك سابق غير السمك بحكم (١) السمك كما إذا اصطاد غزالا فوجد في جوفه شيئا و إن كان الأحوط إجراء حكم اللقطة أو مجهول المالك عليه.
(١) حكم ما وجد في جوف الوحوش ١- وجه التعدّي إلى غير السمك سريان الملاك و هو كون الموجود في بطن السمك من المباحات الأصلية أو ممّا غرقته السفينة- كما يأتي ذكر نصوصها. و لكن هذه الخصوصية تختصّ بالموجود في بطن السمك و غيره من الحيوانات البحرية دون الحيوانات البريّة لأنّ ما يبتلعه الحيوان البرّي ممّا على وجه الأرض يكون له عادة مالك فلا يمكن التعدّي. فيجري حكم مجهول المالك في ما وجد في بطن الوحوش، فيجب تعريفه و بعد اليأس عن وجدان مالكه يجب التصدّق. هذا مقتضى القاعدة في مجهول المالك و لكن دلّ النص على ملكية ما في جوف الحيوان لواجده إذا لم يعرف له مالكا. و هو صحيح عبد اللّه بن جعفر الحميري عن العسكري (ع) حيث قال (ع): «عرّفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشّيء لك رزقك اللّه إيّاه[١]».
هذه الصحيحة و ان وردت في ما وجد في الحيوان الأهلي إلّا أنها تدلّ
[١] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٥٨- ب ٩- ح ٢.