إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٤٥ - مسألة ٣٤ لو وجد شيئا في جوف حيوان قد انتقل إليه من غيره
مسألة ٣٤: لو وجد شيئا في جوف حيوان قد انتقل إليه من غيره
فان كان غير السّمك كالغنم و البقر عرّفه (١) صاحبه السابق فان ادّعاه دفعه إليه و كذا إن قال: «لا أدري» على الأحوط.
(١) حكم ما لو وجد شيء في جوف الحيوان المشترى ١- لما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن جعفر قال: كتبت إلى الرجل (ع): «عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير لمن يكون ذلك؟ فوقّع (ع): عرّفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشّيء لك رزقك اللّه إيّاه[١]».
و ما رواه الصدوق بإسناده عن عبد اللّه بن جعفر الحميري قال: سألته (ع) في كتاب: «عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة للأضاحي فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو غير ذلك من المنافع لمن يكون ذلك و كيف يعمل به؟ فوقّع (ع): عرّفها البائع فإن لم يعرفها فالشّيء لك رزقك اللّه إيّاه[٢]».
و الظاهر أنّ هاتين الروايتين في الأصل خبر واحد بقرينة وحدة الراوي و قرب تعبيرهما، و إن أفردهما في الوسائل. و لا إشكال فيهما سندا و لا دلالة.
[١] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٥٨- ب ٩- ح ١.
[٢] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٥٨- ب ٩- ح ٢.