إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٦٤ - مسألة ٤ ما يوجد من الحيوان في غير العمران
و الأحوط فيما إذا علم أنّ له مالكا و لو من جهة آثار اليد أن يعامل معه معاملة مجهول المالك (١).
مسألة ٤: ما يوجد من الحيوان في غير العمران
من الطرق و الشوارع و المفاوز و الصحاري و البراري و الآجام و نحوها، ان كان ممّا يحفظ نفسه بحسب العادة من (٢) صغار السباع- مثل الثعالب و ابن آوى و الذئب و الضبع و نحوها- إمّا لكبر جثّته كالبعير أو سرعة عدوه كل طائر يملك جناحيه و الخارج منه يقينا ما إذا عرف مالكه بشخصه أو يمكن معرفة شخصه و إيصال طيره اليه و أمّا في غير ذلك ممّا جهل مالكه فيرجع الى هذه العمومات.
(١) لاختصاص بعض النصوص المجوّزة لتملّكه بصورة عدم العلم بأصل وجود المالك كما هو ظاهر قوله: «و لا يعرف له طالبا» في صحيح البزنطي. و لكن عرفت آنفا ما في دلالتها على ذلك من الاشكال. مضافا الى ظهور صحيحة محمد بن فضيل في عدم الاختصاص بذلك مؤيّدا بالعمومات على التقريب المتقدّم.
(٢) ليست لفظة «من» هنا بيانية. فالمقصود بيان أنّ الحيوان إذا كان ممّا يحفظ نفسه من صغار السباع عادة كالمذكورات، لا بمعنى أنّ الحيوان الذي يحفظ نفسه هو صغار السباع. كما يشهد على ذلك قوله: «و ان كان ممّا تغلب