إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٠٦ - مسألة ١٣ لو علم بأن التعريف لا فائدة فيه أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة
مسألة ١٣: لو علم بأنّ التعريف لا فائدة فيه أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة
سقط و تخيّر (١) بين الأمرين في لقطة الحرم و الأحوط ذلك في لقطة غيره أيضا.
الجهات و لكن لا فرق بينهما من جهة الملاك حيث لا خصوصية لموارد النصوص. هذا مضافا إلى موافقة ذلك لسيرة العقلاء حيث إنّهم لا يحمّلون مخارج حفظ المال و إيصاله على الملتقط. و عليه فلا وجه للتردّد في ذلك و الاحتياط بالتصالح ظاهرا.
(١) حكم اليأس عن المالك قبل تمام التعريف ١- قلنا سابقا إنّ مقتضى مدلول النصوص الواردة في لقطة الحرم عدم جواز تملّكها بعد التعريف و اليأس و تدلّ بالفحوى على عدم جواز تملّكها عند عدم التعريف- و لو لأجل عدم القابلية له- هذا مضافا إلى مقتضى الأصل اللّفظي من حرمة التصرف في مال الغير.
نعم خصوص مقدار الدينار يجوز تملّكه لو لم يكن قابلًا للتعريف و ذلك بدلالة النص المخصّص للعمومات المذكورة.
و قد يقال: إنّ عدم جواز تملّك اللّقطة يختصّ بصورة إمكان معرفة