إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٦١ - مسألة ٣ ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان كالدجاج و الحمام مما لم يعرف صاحبه الظاهر خروجه(١) عن عنوان اللقطة
مسألة ٣: ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان كالدجاج و الحمام ممّا لم يعرف صاحبه الظاهر خروجه (١) عن عنوان اللقطة
بل هو داخل في عنوان مجهول المالك، فيتفحّص عن صاحبه و عند اليأس منه يتصدّق به. و الفحص اللّازم هو المتعارف في أمثال ذلك بأن يسأل من الجيران و القريبة من الدور و العمران. و يجوز (٢) تملّك مثل الحمام إذا ملك جناحيه و لم يعلم أنّ له صاحبا و لا يجب الفحص.
(١) حيث أخذ في اللقطة معنى الالتقاط و أخذ الشيء المنبوذ و هذا لا يصدق على ما يدخل من الحيوان في الدار. و قد أشرنا آنفا إلى ما دلّ من النصوص على وجوب الفحص عن المالك و التصدّق بثمنه عند اليأس عن الظفر به في مجهول المالك.
(٢) و ذلك لدلالة النصوص و هي على طائفتين إحداهما: ما دلّ على جواز تملّك الطير إذا ملك جناحيه مطلقا من دون تقييد بعدم معرفة صاحبه.
فمنها: ما رواه محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «إذا ملك الطّائر جناحه فهو لمن أخذه[١]».
و منها: ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٤٥- ب ٣٧- ح ١