إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٨١ - مسألة ٣ يعتبر في إحياء البستان كل ما اعتبر في إحياء الزرع
قابلة لأن تزرع ديميا، فالظاهر أنّ إحياءها المفيد لتملّكها إنّما هو بإدارة المرز حولها مع حرثها و زرعها بل لا يبعد الاكتفاء بالحرث في تملّكها (١) و أمّا الاكتفاء بالمرز من دون حراثة و زراعة ففيه إشكال (٢). نعم لا إشكال في كونه تحجيرا مفيدا للأولوية.
مسألة ٣: يعتبر في إحياء البستان كلّ ما اعتبر في إحياء الزرع
بزيادة غرس النخيل أو الأشجار القابلة للنّمو و لا يعتبر التحويط حتى في البلاد التي جرت عادتهم عليه على الأقوى. بل الظاهر عدم اعتبار السقي أيضا فمجرّد غرس الأشجار القابلة للنموّ كاف فيه (٣).
(١) كل ذلك لصدق عنوان الإحياء بذلك عرفا. فكلّ ما خرج به الأرض عن الموات و صارت معدّة للزرع عند أهل عرف ذلك المكان يوجب كونها ملكا للمحيي.
(٢) لعدم صدق الإحياء على مجرّد اتخاذ المرز عرفا.
(٣) نعم يعتبر السّقي في الأراضي التي لا ينمو الشجر فيها بدون السقي.
و لكن لا يعتبر في إحياء بساتينها السقي الفعلي. بل يكفي إيجاد مقدمة السقي كاتصال البستان ببئر حفرت للسّقي أو بنهر و نحو ذلك من منابع الماء بحفر ساقية و نحوها من المجاري بحيث كانت مقدمة السقي مهيّأة. و الملاك في ذلك كله صدق عنوان البستان عرفا.