إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٤٧ - مسألة ٣٤ لو وجد شيئا في جوف حيوان قد انتقل إليه من غيره
و إن وجد شيئا لؤلؤة أو غيرها في جوف سمكة اشتراها فهو له (١).
(١) حكم ما وجد في جوف السّمك المشترى ١- إنّ الحكم بملكية ما في جوف السمك للمشتري ليس لأجل انتقاله إليه بالشراء- كما قد يتوهّم- و ذلك لأنّ المعاملات من العناوين القصدية و لم يتعلّق بالموجود في الجوف قصد التمليك من جانب البائع و لا قصد التملّك من المشتري، بل لأجل كونه واجدا لما هو مباح في الأصل. حيث إنّ الأسماك تبلغ اللآلي و الجواهر من مستوى قعر البحار و من هنا يكون الحكم بكونها للواجد على القاعدة.
و أمّا الإشكال بأنّه كان في ملك البائع بتبع اصطياد السمك و لم ينتقل إلى المشتري بناقل شرعي فلا يجوز له التملّك على القاعدة، مدفوع بأنّ البائع إنّما قصد تملّك السمك باصطياده لا ما في جوفه لغفلته عنه. بل لم تتحقق حيازة بالنسبة إليه لكون الغفلة مانعة عن قصد حيازته و إن لم نقل باعتبار قصد التملّك فيها لأنّ أصل الحيازة لا تتحقّق عند الغفلة كما قال في الجواهر:
«لكن قد يمنع هنا صدق الحيازة باعتبار عدم علمه به و عدم كونه من أجزاء السمكة فاشتمال يده حينئذ عليه كاشتمال يد النائم لا يوجب ملكا لعدم