إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٧٥ - مسألة ١ إذا كان للقيط مال من فراش أو غطاء زائدين على مقدار حاجته أو غير ذلك
قصرت العبارة[١]».
هذا كلّه مقتضى القاعدة و أمّا النصوص الواردة في المقام فمدلولها أيضا موافق لمقتضى القاعدة من اختصاص جواز رجوع الملتقط على اللقيط بعد ما كبر بما إذا أنفق عليه من مال نفسه حيث إنّ أمره (ع) اللقيط- بعد ما كبر- بردّ مقدار النفقة من أمواله على الملتقط يشهد على كون إنفاقه من مال نفسه و إلّا لم يكن معنى لردّ اللقيط النفقة على الملتقط بل كان ذاكئذ على الملتقط أن يردّ من مال نفسه على اللقيط قدر ما أنفقه من ماله.
و أمّا نصوص المقام:
فمنها: خبر حاتم بن إسماعيل المدائني عن أبي عبد اللّه (ع): «فإن طلب منه الذي ربّاه النّفقة و كان موسرا ردّ عليه و إن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة[٢]».
و منها: خبر عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد اللّه (ع) عن أبيه (ع):
«المنبوذ حرّ فإذا كبر فإن شاء توالى إلى الذي التقطه و إلّا فليردّ عليه النّفقة[٣]».
و منها: خبر محمد بن أحمد قال: سألت أبا عبد اللّه (ع): «عن اللّقيطة فقال:
لا تباع و لا تشترى و لكن تستخدمها بما أنفقت عليها[٤]».
[١] الجواهر/ ج ٣٨- ص ١٧١.
[٢] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٧١- ب ٢٢- ح ٢ مرّ ذكر متن هذه النص مفصّلا مع ذكر رواته.
[٣] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٧١- ب ٢٢- ح ٣ مرّ ذكر متن هذه النص مفصّلا مع ذكر رواته.
[٤] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٧١- ب ٢٢- ح ٤ مرّ ذكر متن هذه النص مفصّلا مع ذكر رواته.