إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٣١ - مسألة ٣٠ ما يوجد مدفونا في الخربة الدارسة التي باد أهلها في المفاوز و كل أرض لا رب لها
مسألة ٣٠: ما يوجد مدفونا في الخربة الدّارسة التي باد أهلها في المفاوز و كلّ أرض لا ربّ لها
فهو لواجده (١) من دون تعريف.
(١) حكم ما وجد في الخربة مطروحا أو مدفونا ١- مقصوده ظاهرا أنه لواجده من دون تعريف إذا علم أو ظنّ أنّه ليس لأهل زمانه، لأمارية خراب الأرض و الديار و دفن الشيء فيهما و في المفاوز و الموات على ذلك. و إلّا فيدخل في اللّقطة و ذلك بقرينة قوله: «و كذا ما كان مطروحا و علم أو ظنّ ..». و عليه فلا خصوصية للدفن و خراب الدّار أو الأرض إلّا كونهما علامة عدم كون ما وجد لأهل زمان الواجد. و لذا لو كانت هذه العلامة في الشيء المطروح عليها يدخل تحت ملك الواجد. فهذا التفصيل- أعني به بين ما كان وجد لأهل زمانه و ما لغيرهم- يأتي في كلّ من المدفون و المطروح بلا فرق، فما ليس لأهل زمانه يملكه و ما كان لأهل زمانه لقطة يجب عليه تعريفه. هذا بيان مقصود الماتن «قده». و أمّا نصوص المقام فلم يفرض في شيء منها كون ما وجد في الخربة مدفونا فيها. نعم تشمله بالإطلاق.
فمن هذه النصوص:
ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن العلاء