إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٠٨ - مسألة ١٦ لو ضاعت اللقطة من الملتقط و وجدها شخص آخر لم يجب عليه التعريف
مسألة ١٥: لو علم بعد تعريف سنة أنّه لو زاد عليها عثر على صاحبه،
فهل يجب عليه الزيادة إلى أن يعثر عليه أم لا؟ وجهان (١):
أحوطهما الأوّل خصوصا إذا علم بعثوره مع زيادة يسيرة.
مسألة ١٦: لو ضاعت اللّقطة من الملتقط و وجدها شخص آخر لم يجب عليه التعريف
بل يجب (٢) عليه إيصالها إلى الملتقط الأوّل. نعم لو (١) و لكن أقواهما الثاني و ذلك أوّلا: لظهور تحديد التعريف بالسنة في النصوص في نفي وجوبه أزيد منها. و ثانيا: بدلالة قوله: «يعرّفها سنة فإن جاء لها طالب و إلّا فهي كسبيل ماله» في صحيح الحلبي و غيره[١]، فإنّه ظاهر بإطلاقه في جواز تملّك اللقطة بعد تعريف السنة و عدم مجيء صاحبها و لو لم ييأس اللّاقط من الظّفر على مالكه. و لازم ذلك عدم وجوب تعريفها أزيد من سنة مطلقا حتّى في فرض الكلام.
(٢) في وظيفة الملتقط الثاني ٢- لا وجه لوجوب إيصالها إلى الملتقط الأوّل لأنه ملتقط بنفسه و تشمله عمومات وجوب التعريف. فلذا يجب عليه التعريف بمجرّد الالتقاط إلّا أن يعلم أنّ الملتقط الأوّل يعمل بوظيفته فيجوز حينئذ إيصالها إليه كما
[١] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٤٩- ب ٢- ح ١.