إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٦٤ - مسألة ٣٩، لو تبدل مداسه بمداس آخر في مسجد أو غيره
مسألة ٣٩، لو تبدّل مداسه بمداس آخر في مسجد أو غيره
أو تبدّل ثيابه في حمّام أو غيره بثياب آخر، فان علم أنّ الموجود لمن أخذ ماله جاز أن يتصرّف فيه بل يتملّكه بعنوان التقاصّ (١) عن ماله إذا علم أنّ صاحبه قد بدّله متعمّدا.
(١) حكم ما لو تبدّل مداسه بمداس الغير ١- و ذلك لما دلّ من النصوص على جواز التقاصّ من مال المديون أو الغاصب مكان المال الذي أخذاه عن عمد و ظلم كما هو مفروض الكلام هنا.
فمن تلك النصوص صحيح ابن رزين.
رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن داود بن رزين قال:
«قلت لأبي الحسن موسى (ع): إنّي أخالط السّلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها و الدّابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ثمّ يقع لهم عندي المال فلي أن أخذه؟ فقال (ع):
خذ مثل ذلك و لا تزد عليه[١]».
هذه الرواية ضعيفة بطريق الشيخ لوقوع داود بن رزين في طريقها و هو لم تثبت وثاقته. و لكنها صحيحة بطريق الصدوق لثبوت وثاقة ابن رزين بتوثيق المفيد في الإرشاد و ابن عقدة على ما ذكره النجاشي و مدح غيرهما.
[١] الوسائل/ ج ١٢- ص ٢٠١- ب ٨٣- ح ١.