إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢١٣ - مسألة ١٩ محل التعريف مجامع الناس(٢) كالأسواق و المشاهد
شهر مرّة في غير الشهر الأوّل. و الظاهر كفاية كلّ أسبوع مرّة إلى تمام الحول. و الأحوط (١) أن يكون في الأسبوع الأوّل كلّ يوم مرة.
مسألة ١٩: محلّ التعريف مجامع الناس (٢) كالأسواق و المشاهد
و محلّ إقامة الجماعات و مجالس التعازي و كذا المساجد حين اجتماع الناس فيها و إن كره ذلك فيها فينبغي أن يكون على أبوابها حين دخول الناس فيها أو خروجهم عنها.
(١) هذا الاحتياط استحبابي لكونه مسبوقا بكفاية التعريف في كلّ أسبوع مرّة مطلقا. ثم انه لم يدلّ نصّ خاصّ على تحديد دفعات مقدار التعريف بل الملاك صدق تعريف سنة متوالية من حين التقاطها و في صدقه على كل شهر غير الشهر الأوّل مشكل. مضافا إلى أنّ المرجع عند الشك قاعدة الاشتغال فيجب في كل أسبوع مرّة إلى آخر السنة.
محل التعريف (٢) و ذلك لتوقف التعريف على ذلك عادة. مضافا الى الأمر به في بعض نصوص المقام كقوله (ع) في صحيح يعقوب بن شعيب: «يعرّفها سنة في كلّ مجمع[١]» و قوله (ع) لسعيد بن عمر الجعفي: «يا سعيد اتّق اللّه عزّ و جلّ و عرّفه
[١] الوسائل/ ج ٩- ص ٣٦١- ب ٢٨- ح ١.