إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٧٥ - مسألة ١ يعتبر فيها الضياع(١) عن المالك
القول في لقطة غير الحيوان و هي الّتي يطلق عليها اللّقطة عند الإطلاق و اللّقطة بالمعنى الأخص و يعتبر فيها عدم معرفة المالك فهي قسم من مجهول المالك.
لها أحكام خاصة.
مسألة ١: يعتبر فيها الضياع (١) عن المالك
فما يؤخذ من يد الغاصب و السارق ليس من اللقطة لعدم الضياع عن مالكه (٢) بل لا بد في ترتيب أحكامها من إحراز الضياع (٣) و لو بشاهد الحال. فالمداس المتبدّل بمداسه في المساجد و نحوها بشكل ترتيب أحكام اللقطة عليه و كذا الثوب المتبدّل بثوبه في الحمّام و نحوه.
(١) أي الفقدان و الذهاب عن يد المالك غفلة منه بلا التفات و قصد بحيث لو لم يأخذها اللّاقط لم يتمكّن المالك من تحصيله. و قد مرّ البحث عن اعتبار ذلك في تعريف اللقطة و بيّنّا هناك ما يرد عليه من إشكال عدم مساعدة نصوص المقام مع أخذ الضياع في تعريفها.
(٢) و ذلك لعلم المالك بمكان ماله بأنّه في يد الغاصب فلم يفقده غفلة بل كان محفوظا في يد مالكه لو لم يأخذه الغاصب.
(٣) يكفي وجود الأمارة عليه و ان لم يحرز و إنّما يحرز اللّاقط بعد