إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٩١ - مسألة ٣ ليس(٢) لمن كان حائط داره الى الدريبة فتح باب إليها
يكون طريقه الخاص فيشترك الجميع من أوّل الدريبة الى الباب الأوّل أو منتهى الجدار ثم يشترك فيما عداه ما عدا صاحب الباب الأوّل. و هكذا تقلّ الشركاء الى آخر الزّقاق. و لا يبعد اختصاص الآخر بالفضلة التي في آخر الزّقاق فيجوز لمن هو أدخل من الجميع أيّ تصرّف شاء فيما ينفرد به بل و في الفضلة المذكورة. و لا يجوز لغيره التصرف كإخراج جناح أو روشن أو بناء ساباط أو حفر بالوعة أو سرداب أو نصب ميزاب و غير ذلك إلّا بإذن شركائه. نعم لكلّ منهم حقّ الاستطراق إلى داره من أيّ موضع من جداره فكلّ منهم فتح باب آخر أدخل من بابه الأوّل أو أسبق مع سدّ الباب الأوّل و عدمه (١).
مسألة ٣: ليس (٢) لمن كان حائط داره الى الدريبة فتح باب إليها
إلّا (١) أمّا مع سدّ الباب الأوّل فواضح و أمّا مع عدم سدّه فلوضوح ثبوت حق الاستطراق من الدريبة له سابقا و أمّا نصب الباب فكان على الحائط المملوك لنفسه فلم يفعل إلّا تصرفا في ملكه و لم يزد له حق غير ما كان ثابتا سابقا، لفرض ثبوت حق المرور من الدريبة له قبل نصب الباب الثاني و لا دليل على نفسه بعد ذلك.
(٢) ثبوت المنع في المقام مشكل إذا كانت الدريبة مواتا قبل إحداث الدور ثم وقعت بين الدور المبنية بإحياء أطرافها. حيث إنّها تكون حريم