إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٣٥ - مسألة ٣١ لو علم مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده
مسألة ٣١: لو علم مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده
لكن لم يمكن الإيصال إليه و لا إلى وارثه ففي إجراء حكم اللّقطة عليه من التخيير بين الأمور الثلاثة أو إجراء حكم مجهول المالك (١) عليه و تعيّن التصدق به وجهان، و الأحوط إرجاع الأمر إلى الحاكم.
(١) حكم ما لو عرف المالك و لم يمكن إيصال ماله إليه ١- لا يترتب حينئذ حكم اللقطة لاعتبار عدم معرفة المالك فيها و من هنا أمر في نصوصها بالتعريف. بل المتعين ترتّب حكم مجهول المالك لما دلّ من النصوص على ترتّب حكمه- و هو التصدق- فيما إذا عرف المالك و لو بشخصه و لم يمكن إيصال ماله إليه. فمن تلك النصوص:
ما رواه الشيخ بإسناده عن الصفّار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن قال: سئل أبو الحسن الرضا (ع): «و أنا حاضر- إلى أن قال:- فقال (ع): رفيق كان لنا بمكّة فرحل منها إلى منزله و رحلنا إلى منازلنا فلمّا أن صرنا في الطّريق أصبنا بعض متاعه معنا فأيّ شيء نصنع به؟ قال (ع): تحملونه حتّى تحملوه إلى الكوفة. قال: لسنا نعرفه و لا نعرف بلده و لا نعرف كيف نصنع؟ قال (ع): إذا كان كذا فبعه و تصدّق بثمنه. قال له: على من جعلت فداك؟ قال (ع): على