إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٠٠ - مسألة ١٤ لو زاد عرض الطريق المسلوك عن سبعة أذرع
فرق في صورة انقطاع المارة بين أن يكون ذلك لعدم وجودهم أو بمنع قاهر إيّاهم أو لهجرهم إيّاه و استطراقهم غيره أو بسبب آخر، نعم في المسبّل لا يخلو جواز الإحياء من إشكال (١).
مسألة ١٤: لو زاد عرض الطريق المسلوك عن سبعة أذرع
ففي المسبّل لا يجوز لأحد أخذ ما زاد عليها و إحياؤه و تملّكه قطعا. و أمّا غيره ففي جواز إحياء الزائد و عدمه وجهان (٢): أوجههما العدم إلّا إذا كان الزائد معرضا عنه.
(١) و ذلك لان رقبة الأرض وقفت للطريق العام فلذا لا بد من العمل بعموم «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» و مقتضاه عدم جواز إحيائه و تملّكه لأحد لكونه في غير جهة الوقف.
(٢) وجه الجواز الاكتفاء بالحد المذكور في موثقة السكوني في جانب الزيادة. فيقال بخروج ما زاد عن السّبع عن حد الطريق، فلا مانع من إحيائه حينئذ. و أ ما وجه عدم الجواز أوّلا: أنّ التحديد من جانب القلّة. و ثانيا: بأنّ الملاك مقدار الحاجة من دون موضوعية لسبعة أذرع كما قلنا و ثالثا: إذا صدق عنوان الطريق يشمله صحيح البقباق المذكور آنفا بعمومه. فلا يجوز لأحد أخذه.