إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٨١
و فيما كان محكوما بالإسلام لو أعرب عن نفسه الكفر بعد البلوغ يحكم بكفره لكن لا يجري عليه حكم المرتد الفطري على الأقوى (١).
مائل نحو الحق و باحث عن خالقه.
و لكن لا يبعد دعوى السيرة على أمارية دار الإسلام على كون المتولّد في بلاد المسلمين محكوما بالإسلام. و أمّا لقيط دار الكفر فلا يصلح شيء من ذلك لإثبات كون اللقيط فيها محكوما بالإسلام بمجرّد احتمال تولّده من مسلم.
(١) و ذلك لأنّ المرتد الفطري من خرج عن الإسلام واقعا لا عن الإسلام الظاهري الثابت بالأصل- كما هو في المقام- و من الواضح أنّ اختياره الكفر بإظهاره بعد البلوغ لا يثبت كونه متولّدا من المسلم واقعا حتّى يكون خارجا من الإسلام.
الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلاة على محمد و آله الطاهرين المعصومين. فرغت من تسويد هذه الرسالة بعون اللّه تعالى و لطفه في اليوم الثالث و العشرين من شهر جمادى الثانية سنة «١٤١٤ ه. ق». أحقر الطلاب علي أكبر السيفي المازندراني