إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٨ - مسألة ٢ الموات بالعارض - الذي كان مسبوقا بالملك و الأحياء إذا لم يكن له مالك معروف - على قسمين
إلّا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك حتى يجيء لها طالب فإن لم يجيء لها طالب فأوص بها في وصيّتك[١]».
و ما رواه في قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه قال: «و سألته عن الرّجل يصيب اللّقطة فيعرّفها سنة ثم يتصدّق بها فيأتي صاحبها، ما حال الذي تصدّق بها و لمن الأجر؟ و هل عليه أن يردّ على صاحبها أو قيمتها؟ قال (ع): هو ضامن لها و الأجر له إلّا أن يرضى صاحبها ..[٢]».
و لكنها غير مربوطة بالمقام لاختصاصها باللّقطة و هي مختصّة بالمنقول.
لان مادّة «لقط» و الالتقاط بمعنى الأخذ و اللّقيط في أصل اللغة بمعنى الشيء المنبوذ الذي وجد و أخذ من غير طلب و فحص و إنّما يختصّ إطلاق ذلك بالمنقول لوضوح عدم صحة إطلاقه على الأرض حيث لا يقال إن فلانا التقط الأرض. مضافا الى ظهور نصوص اللقطة في الأشياء المنقولة لقرائن داخلية بل صرّح بذلك في بعضها. مثل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام:
قال: «سألته عن الرّجل يصيب اللّقطة دراهم أو ثوبا أو دابّة كيف يصنع؟
قال (ع): يعرّفها سنة فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتى يجيء طالبها فيعطيها إيّاه[٣]».
[١] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٥١- ح ١٠.
[٢] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٥٢- ح ١٤.
[٣] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٥٢- ح ١٣.