إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٤٦ - مسألة ٣٤ لو وجد شيئا في جوف حيوان قد انتقل إليه من غيره
و إن كان الأقوى (١) أنّه لواجده. و إن أنكره كان للواجد (٢).
(١) و الوجه فيه إطلاق قوله (ع): «فإن لم يعرفها فالشّيء لك» فإنّه يشمل ما لو قال صاحبه السابق: «لا أدري» كما قلنا و إن كان في حكم مجهول المالك على القاعدة لعدم يد البائع عليه حين وجدان الشيء في جوفه بخلاف الموجود في الدار المعمورة التي يسكنها أهلها فإنّها بما فيها تكون في أيديهم. أمّا من جهة كون ما في جوف الحيوان مستورا عن بائعه حينما كان في يده فلا فرق بينه و بين المدفون في الدار لأنّه أيضا مستور عن أهلها. مع أنّ الامام (ع) أمر بتصدّق ما وجد في الدّار المعمورة عند عدم معرفة أهلها و لكن حكم (ع) بكون ما في جوف الحيوان ملكا للمشتري عند عدم معرفة البائع حيث قال (ع): «فالشيء لك رزقك اللّه إيّاه».
(٢) هذا يفهم من فحوى قوله (ع): «فان لم يعرفها فالشيء لك» حيث إنّه من الواضح أنّه إذا حكم بكون ما وجد في جوف الحيوان ملكا للمشتري عند عدم معرفة البائع فليكن ملكا له عند إنكاره بطريق أولى.