إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٣ - مسألة ١ الموات بالأصل و ان كان(١) للإمام(ع) حيث انه من الأنفال
و من تلك النصوص التي أشار إليها في الجواهر- مضافا الى عموم ما دلّ منها على جواز احياء كلّ أرض موات- صحيح عمر بن يزيد حيث دلّ على جواز تملّك أرض الخراج الموات بالاحياء.
رواه في التهذيب بسنده الصحيح عن عمر بن يزيد قال: «سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد اللّه (ع) عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها و كرى أنهارها و بنى فيها بيوتا و غرس فيها نخلا و شجرا قال: فقال أبو عبد اللّه (ع):
كان أمير المؤمنين (ع) يقول: من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له و عليه طسقها يعيده إلى الإمام في حال الهدنة فإذا ظهر القائم فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه[١]». فان المراد فيها من الأرض هو أرض الخراج بقرينة إيجاب الطسق و أخذه الإمام منها كما سبق في صحيح الحلبي. و الطّسق- على وزن فلس- هو خراج الأرض كما قال الجوهري.
و من هنا يكون المقصود من الأحقّية في قوله (ع): «فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها و ليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي و له ما أكل منها. فإن تركها و أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و أحياها فهو أحقّ بها من الذي تركها فليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي و له ما أكل منها[٢]» في خبر أبي خالد الكابلي هو الملكية. و على فرض التعارض بينهما لظهوره في مجرّد
[١] الوسائل/ ج ٦- ص ٣٨٢- ح ١٣.
[٢] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٢٩- ح ٢.