إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني)
(١)
تعريف الموات و أقسامه
١ ص
(٢)
أدلة مملكية الإحياء
٥ ص
(٣)
مسألة 1 الموات بالأصل و ان كان(1) للإمام(ع) حيث انه من الأنفال
٥ ص
(٤)
مسألة 2 الموات بالعارض - الذي كان مسبوقا بالملك و الأحياء إذا لم يكن له مالك معروف - على قسمين
١٦ ص
(٥)
مسألة 3 ان كان ما طرأ عليه الخراب لمالك معلوم
٢٢ ص
(٦)
مسألة 4 كما يجوز إحياء القرى الدارسة و البلاد القديمة يجوز حيازة أجزائها الباقية من أحجارها و أخشابها و
٢٨ ص
(٧)
مسألة 5 لو كانت الأرض موقوفة و طرأ عليها الموتان و الخراب
٣٠ ص
(٨)
إحياء الحريم و أحكامه
٣٥ ص
(٩)
مسألة 6 إذا كان الموات بالأصل حريما لعامر مملوك لا يجوز(1) لغير مالكه إحياؤه
٣٧ ص
(١٠)
مسألة 7 البحث في حريم الدار و الحائط و النهر
٤١ ص
(١١)
مسألة 8 في حريم البئر و العين و القناة في عمق الأرض
٤٤ ص
(١٢)
مسألة 9 اعتبار البعد المزبور في القناة إنما هو في أحداث قناة أخرى(2)
٤٨ ص
(١٣)
مسألة 10 قد مر أن التباعد المزبور في القناة انما يلاحظ بالنسبة إلى البئر التي تكون منبع الماء أو منشأه
٤٩ ص
(١٤)
مسألة 11 القرية المبنية في الموات لها حريم(2) ليس لأحد إحياؤه
٤٩ ص
(١٥)
حكم ما لو تبدل المزرع أو البستان إلى قرية
٥٠ ص
(١٦)
مسألة 12 حد المرعى الذي هو حريم للقرية و محتطبها، مقدار حاجة أهاليها بحسب العادة
٥٤ ص
(١٧)
مسألة 13 ان كان موات بقرب العامر و لم يكن من حريمه و مرافقه
٥٤ ص
(١٨)
مسألة 14 لا إشكال في ان حريم القناة المقدر بخمسمائة ذراع أو ألف ذراع ليس ملكا لصاحب القناة
٥٤ ص
(١٩)
مسألة 15 ما مر من الحريم لبعض الأملاك إنما هو فيما إذا ابتكرت في أرض موات(1)
٥٧ ص
(٢٠)
مسألة 16 ذكر جماعة انه يجوز لكل من المالكين المتجاورين التصرف في ملكه بما شاء
٥٧ ص
(٢١)
مسألة 17 لا يخفى أن أمر الجار شديد و حث الشرع الأقدس على رعايته أكيد
٦٥ ص
(٢٢)
حق التحجير
٦٧ ص
(٢٣)
مسألة 18 يشترط في التملك بالإحياء أن لا يسبق اليه سابق(1) بالتحجير
٦٩ ص
(٢٤)
مسألة 19 لا بد من أن يكون التحجير مضافا الى دلالته على أصل الإحياء
٧٠ ص
(٢٥)
مسألة 20 التحجير كما أشرنا إليه يفيد حق الأولوية و لا يفيد الملكية
٧١ ص
(٢٦)
مسألة 21 يشترط في مانعية التحجير أن يكون المحجر متمكنا(1)
٧٢ ص
(٢٧)
مسألة 22 لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة
٧٢ ص
(٢٨)
مسألة 23 لو انمحت آثار التحجير بنفسها قبل ان يقوم المحجر بالتعمير بطل حقه
٧٣ ص
(٢٩)
مسألة 24 ليس للمحجر تعطيل الموات المحجر عليه و الإهمال في التعمير
٧٤ ص
(٣٠)
مسألة 25 الظاهر انه يشترط في التملك بالإحياء قصد(1) التملك
٧٦ ص
(٣١)
مسألة 26 الإحياء المفيد للملك عبارة عن جعل الأرض حية بعد الموتان
٧٨ ص
(٣٢)
تكملة يختلف ما اعتبر في الإحياء باختلاف العمارة التي يقصدها(1) المحيي
٧٩ ص
(٣٣)
مسألة 1 يعتبر في إحياء الموات دارا أو مسكنا بعد ازالة الموانع لو كانت - أن يدار عليه حائط
٧٩ ص
(٣٤)
مسألة 2 يعتبر في إحياء الموات مزرعا بعد ازالة الموانع تسوية الأرض
٨٠ ص
(٣٥)
مسألة 3 يعتبر في إحياء البستان كل ما اعتبر في إحياء الزرع
٨١ ص
(٣٦)
مسألة 4 يحصل إحياء البئر في الموات بأن يحفرها الى أن يصل الى الماء فيملكها بذلك
٨٢ ص
(٣٧)
في المشتركات
٨٣ ص
(٣٨)
مسألة 1 الطريق نوعان نافذ و غير نافذ
٨٥ ص
(٣٩)
فالأول - و هو المسمى بالشارع العام - محبوس على كافة الأنام
٨٥ ص
(٤٠)
و اما الثاني - أعني الطريق غير النافذ المسمى بالسكة المرفوعة
٨٨ ص
(٤١)
مسألة 2 لا يبعد في الدريبة أن يشارك الداخل للأدخل الى قبالة بابه مما هو ممره
٩٠ ص
(٤٢)
مسألة 3 ليس(2) لمن كان حائط داره الى الدريبة فتح باب إليها
٩١ ص
(٤٣)
مسألة 4 يجوز لكل من أرباب الدريبة الجلوس فيها و الاستطراق و التردد منها الى داره بنفسه
٩٢ ص
(٤٤)
مسألة 5 الشوارع و الطرق العامة و ان كانت معدة لاستطراق عامة الناس و منفعتها الأصلية التردد فيها بالذهاب و الإياب،
٩٣ ص
(٤٥)
مسألة 6 لا فرق في الجلوس غير المضربين ما كان للاستراحة أو النزهة
٩٣ ص
(٤٦)
مسألة 7 لو جلس في موضع من الطريق ثم قام عنه
٩٣ ص
(٤٧)
مسألة 8 ثبوت الحق للجالس للمعاملات و نحوه مشكل(2)
٩٥ ص
(٤٨)
مسألة 9 يجوز للجالس للمعاملة أن يظلل على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة
٩٦ ص
(٤٩)
مسألة 10 إذا جلس في موضع من الطريق للمعاملة في يوم فسبقه في يوم آخر شخص آخر و أخذ مكانه
٩٦ ص
(٥٠)
مسألة 11 إنما يصير الموضع شارعا عاما بأمور
٩٦ ص
(٥١)
مسألة 12 لا حريم للشارع العام لو وقع بين الاملاك(1)
٩٧ ص
(٥٢)
مسألة 13 إذا استؤجم الطريق أو انقطعت عنه المارة زال حكمه
٩٩ ص
(٥٣)
مسألة 14 لو زاد عرض الطريق المسلوك عن سبعة أذرع
١٠٠ ص
(٥٤)
مسألة 15 و من المشتركات المسجد،
١٠١ ص
(٥٥)
مسألة 16 لو قام الجالس السابق و فارق المكان رافعا يده منه معرضا عنه بطل حقه
١٠٤ ص
(٥٦)
مسألة 17 الظاهر أن وضع الرحل مقدمة للجلوس كالجلوس في إفادة الأولوية
١٠٦ ص
(٥٧)
مسألة 18 يعتبر أن لا يكون بين وضع الرحل و مجيئه طول زمان بحيث استلزم تعطيل المكان
١٠٧ ص
(٥٨)
مسألة 19 المشاهد كالمساجد في جميع ما ذكر من الأحكام
١٠٨ ص
(٥٩)
مسألة 20 و من المشتركات المدارس بالنسبة إلى طالبي العلم
١١٠ ص
(٦٠)
مسألة 21 لا يبطل حق الساكن بالخروج لحاجة معتادة
١١١ ص
(٦١)
مسألة 22 من أقام في حجرة منها ممن يستحق السكنى بها،
١١٢ ص
(٦٢)
مسألة 23 يلحق بالمدارس الرباطات
١١٣ ص
(٦٣)
مسألة 24 و من المشتركات المياه
١١٣ ص
(٦٤)
مسألة 25 إذا شق نهرا من ماء مباح كالشط و نحوه ملك ما يدخل فيه من الماء(2)
١١٤ ص
(٦٥)
مسألة 26 إنما يملك النهر المتصل بالمباح بحفره في الموات بقصد إحيائه نهرا
١١٦ ص
(٦٦)
مسألة 27 لما كان الماء الذي يفيضه النهر المشترك بين جماعة مشتركا بينهم،
١٢١ ص
(٦٧)
مسألة 28 الظاهر أن القسمة بحسب الأجزاء قسمة إجبار(1)
١٢٢ ص
(٦٨)
مسألة 29 إذا اجتمعت أملاك على ماء مباح من عين أو واد أو نهر و نحوها
١٢٨ ص
(٦٩)
مسألة 30 الأنهار المنشقة من الشطوط و نحوها إذا وقع التعاسر بين أربابها
١٣٢ ص
(٧٠)
مسألة 31 لو احتاج النهر المملوك المشترك بين جماعة إلى تنقيح أو حفر أو إصلاح أو سد خرق و نحو ذلك
١٣٣ ص
(٧١)
مسألة 32 و من المشتركات المعادن
١٣٤ ص
(٧٢)
مسألة 33 إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله و عطله أجبر على إتمام العمل أو رفع يده عنه
١٣٧ ص
(٧٣)
مسألة 34 لو أحيا أرضا - مزرعا أو مسكنا مثلا - فظهر فيها معدن
١٣٨ ص
(٧٤)
مسألة 35 لو قال رب المعدن لآخر
١٣٨ ص
(٧٥)
في معنى اللقطة
١٤٧ ص
(٧٦)
القول في لقطة الحيوان«و هي المسماة بالضالة»
١٥١ ص
(٧٧)
مسألة 1 إذا وجد الحيوان في العمران(1)
١٥١ ص
(٧٨)
مسألة 2 بعد ما أخذ الحيوان في العمران و صار تحت يده يجب عليه الفحص عن صاحبه
١٥٩ ص
(٧٩)
مسألة 3 ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان كالدجاج و الحمام مما لم يعرف صاحبه الظاهر خروجه(1) عن عنوان اللقطة
١٦١ ص
(٨٠)
مسألة 4 ما يوجد من الحيوان في غير العمران
١٦٤ ص
(٨١)
مسألة 5 لو أخذ البعير و نحوه في صورة(1) لا يجوز له أخذه، ضمنه
١٦٨ ص
(٨٢)
مسألة 6 إذا ترك الحيوان صاحبه و سرحه في الطرق أو الصحاري و البراري
١٦٨ ص
(٨٣)
مسألة 7 إذا أصاب دابة و علم بالقرائن أن صاحبها قد تركها
١٧٠ ص
(٨٤)
مسألة 8 إذا أصاب حيوانا في غير العمران و لم يدر أن صاحبه تركه بأحد النحوين أو لم يتركه
١٧١ ص
(٨٥)
لقطة غير الحيوان
١٧٣ ص
(٨٦)
مسألة 1 يعتبر فيها الضياع(1) عن المالك
١٧٥ ص
(٨٧)
مسألة 2 يعتبر في صدق اللقطة و ثبوت أحكامها الأخذ و الالتقاط(1)
١٧٧ ص
(٨٨)
مسألة 3 لو رأى شيئا مطروحا على الأرض فأخذه بظن أنه ماله فتبين أنه ضائع عن غيره
١٧٨ ص
(٨٩)
مسألة 4 المال المجهول المالك غير الضائع لا يجوز(1) أخذه
١٧٩ ص
(٩٠)
مسألة 5 كل مال غير الحيوان أحرز ضياعه عن مالكه المجهول
١٨١ ص
(٩١)
مسألة 6 اللقطة ان كانت قيمتها دون الدرهم جاز(1) تملكها في الحال
١٨٥ ص
(٩٢)
وجوب تعريف اللقطة و أحكامها
١٩١ ص
(٩٣)
مسألة 7 الدرهم هو الفضة المسكوكة الرائجة في المعاملة
١٩٨ ص
(٩٤)
مسألة 8 المدار في القيمة مكان الالتقاط و زمانه في اللقطة، و في الدرهم
٢٠٠ ص
(٩٥)
مسألة 9 يجب التعريف فيما لم يكن أقل من الدرهم فورا(1) على الأحوط
٢٠١ ص
(٩٦)
مسألة 10 قيل لا يجب التعريف إلا إذا كان ناويا للتملك بعده
٢٠٢ ص
(٩٧)
مسألة 11 مدة التعريف الواجب سنة كاملة
٢٠٢ ص
(٩٨)
مسألة 12 لا يعتبر في التعريف مباشرة(1) الملتقط
٢٠٤ ص
(٩٩)
مسألة 13 لو علم بأن التعريف لا فائدة فيه أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة
٢٠٦ ص
(١٠٠)
مسألة 14 لو تعذر التعريف في أثناء السنة انتظر لرفع العذر
٢٠٧ ص
(١٠١)
مسألة 15 لو علم بعد تعريف سنة أنه لو زاد عليها عثر على صاحبه،
٢٠٨ ص
(١٠٢)
مسألة 16 لو ضاعت اللقطة من الملتقط و وجدها شخص آخر لم يجب عليه التعريف
٢٠٨ ص
(١٠٣)
مسألة 17 إذا كانت اللقطة مما لا تبقى لسنة
٢١٠ ص
(١٠٤)
مسألة 18 يتحقق تعريف سنة بأن يكون في مدة سنة متوالية(1) أو غير متوالية مشغولا بالتعريف
٢١٢ ص
(١٠٥)
مسألة 19 محل التعريف مجامع الناس(2) كالأسواق و المشاهد
٢١٣ ص
(١٠٦)
مسألة 20 يجب أن تعرف اللقطة في موضع الالتقاط(1)
٢١٤ ص
(١٠٧)
مسألة 21 كيفية التعريف أن يقول المنادي من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب؟
٢١٤ ص
(١٠٨)
مسألة 22 إذا لم تكن اللقطة قابلة للتعريف
٢١٦ ص
(١٠٩)
مسألة 23 إذا التقط اثنان لقطة واحدة
٢١٩ ص
(١١٠)
مسألة 24 إذا التقط الصبي و المجنون فما كان دون درهم ملكاه
٢٢٢ ص
(١١١)
مسألة 25 اللقطة في مدة التعريف أمانة لا يضمنها الملتقط إلا مع التعدي أو التفريط
٢٢٣ ص
(١١٢)
مسألة 26 إن وجد المالك و قد تملكها الملتقط بعد التعريف،
٢٢٤ ص
(١١٣)
مسألة 27 لا يسقط(2) التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة إلى الحاكم
٢٢٦ ص
(١١٤)
مسألة 28 لو وجد المالك و قد حصل للقطة نماء متصل يتبع العين فيأخذها بنمائها
٢٢٧ ص
(١١٥)
مسألة 29 لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط فعرف العين حولا و لم يجد المالك فهل له تملك النماء بتبع العين أم لا؟
٢٢٨ ص
(١١٦)
ما وجد في الديار و الخرابات و جوف الحيوان و فروع مهمة اخرى
٢٢٩ ص
(١١٧)
مسألة 30 ما يوجد مدفونا في الخربة الدارسة التي باد أهلها في المفاوز و كل أرض لا رب لها
٢٣١ ص
(١١٨)
مسألة 31 لو علم مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده
٢٣٥ ص
(١١٩)
مسألة 32 لو مات الملتقط
٢٣٩ ص
(١٢٠)
مسألة 33 لو وجد مالا في دار معمورة يسكنها الغير
٢٤٠ ص
(١٢١)
مسألة 34 لو وجد شيئا في جوف حيوان قد انتقل إليه من غيره
٢٤٥ ص
(١٢٢)
مسألة 35 لو وجد في داره التي يسكنها شيئا و لم يعلم أنه ماله أو مال غيره
٢٥١ ص
(١٢٣)
مسألة 36 لو أخذ من شخص مالا ثم علم أنه لغيره قد أخذ منه بغير وجه شرعي و عدوانا
٢٥٣ ص
(١٢٤)
مسألة 37 لو التقط شيئا فبعد ما صار في يده ادعاه شخص حاضر
٢٥٦ ص
(١٢٥)
مسألة 38 لا يجب دفع اللقطة إلى من يدعيها
٢٥٩ ص
(١٢٦)
مسألة 39، لو تبدل مداسه بمداس آخر في مسجد أو غيره
٢٦٤ ص
(١٢٧)
خاتمة إذا وجد صبيا ضائعا لا كافل له و لا يستقل بنفسه
٢٦٨ ص
(١٢٨)
مسألة 1 إذا كان للقيط مال من فراش أو غطاء زائدين على مقدار حاجته أو غير ذلك
٢٧٢ ص
(١٢٩)
مسألة 2 يشترط في الملتقط البلوغ و العقل و الحرية(1)
٢٧٨ ص
(١٣٠)
مسألة 3 لقيط دار الإسلام محكوم بالإسلام(1)
٢٧٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص

إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٦٢ - مسألة ٣٨ لا يجب دفع اللقطة إلى من يدعيها

و دلالة هذه النصوص على ما قلناه واضحة و أسنادها صحيحة.

و ممّا يؤيّد ذلك خبر سعيد بن عمرو الجعفي في حديث طويل قال: «ثمّ قلت: من يعرف الكيس؟ فأوّل صوت صوّته إذا رجل على رأسي، يقول: أنا صاحب الكيس. فقلت في نفسي: أنت؟! فلا كنت. قلت: ما علامة الكيس؟ فأخبرني بعلامته فدفعته إليه .. ثمّ دخلت على أبي عبد اللّه (ع): فأخبرته كيف تنحّيت و كيف صنعت‌[١]». الحديث.

فإنّ ظاهره اكتفاء سعيد بذكر علامة الكيس في إعطائه إلى ذلك الرّجل و تسليمه إليه كما أنّ عدم منع الامام (ع) عن فعله ظاهر في التقرير فلا إشكال في دلالته. و إنّما ذكرناه تأييدا و لم نجعله دليلا لضعف سنده حيث لم تثبت وثاقة سعيد.

هذا مضافا الى صعوبة إقامة البينة و عدم حصول القطع غالبا. فالأقوى جواز الاكتفاء بذكر العلائم و الخصوصيات المختصّ علمها بالمالك في وجوب دفع اللقطة إلى الطالب. و أمّا حمل الأوامر الواردة فيها بدفع اللقطة إلى مالكه على الجواز لكونه في موضع توهّم الحظر، فخلاف الظاهر جدّا، فأيّ وجه لتوهم منع دفع مال الغير إلى صاحبه بعد ما ثبت- و لو ظاهرا- كونه له.


[١] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٥٦- ب ٦- ح ١.