إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٢٢ - مسألة ٢٤ إذا التقط الصبي و المجنون فما كان دون درهم ملكاه
و الأحوط لهما في صورة التوافق على التوزيع أن ينوي كلّ منهما التعريف عنه و عن صاحبه و إلّا فيشكل (١) تملّكهما. و كذا في صورة التوافق على تصدّي أحدهما أن ينوي عن نفسه و عن صاحبه.
مسألة ٢٤: إذا التقط الصبي و المجنون فما كان دون درهم ملكاه
إن قصد وليّهما تملّكهما (٢) و أمّا تأثير قصدهما في ذلك فمحلّ إشكال بل منع و ما كان مقدار درهم و ما زاد يعرّف و كان التعريف على بذلك تملّكها فلا مانع من تملّكها لمتصدّي التعريف.
(١) و ذلك لأنّ استحقاق التملّك إنّما هو ثابت بمقتضى النصوص لمن عرّف سنة كاملة فلا بدّ من نيّة كلّ منهما لنفسه و لصاحبه حتى يصدق أنّ كلّا منهما عرّفها سنة كاملة.
(٢) حكم التقاط الصبي أو المجنون ٢- لا اعتبار لقصد التملّك بناء على استظهار ملكية ما دون الدرهم للملتقط بالأخذ قهرا. و على فرض اعتبار القصد فيكفي قصد الوليّ لعموم ما دلّ على ولايته على الصبي في جميع شئونه من أفعاله و أمواله. و أمّا قصد الصّبي و المجنون نفسهما فلا تأثير له في التملّك و ذلك لإلغاء نفوذه بمقتضى عموم النصوص النافية لنفوذ ما يصدر عنهما من الأفعال و الأقوال.