إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٦ - مسألة ١ الموات بالأصل و ان كان(١) للإمام(ع) حيث انه من الأنفال
النّصارى. قال (ع): ليس به بأس. إلى أن قال .. و أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض و عملوه فهم أحقّ بها و هي لهم».[١] و صحيحة أبي بصير[٢] قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن شراء الأرضين من أهل الذّمّة. فقال (ع): لا بأس بأن يشتريها منهم. إذا عملوها و أحيوها فهي لهم».
هاتان الصحيحتان دلّتا على مملّكية الأحياء. و ذلك: أوّلا: بقرينة تجويز شراء الأرض منهم و انّ جواز الشراء فرع الملكية و ثانيا: لأجل ظهور اللام في قوله: «و هي لهم» في الملكية و لا سبب غير الأحياء لملكية الأرض لهم لان ظاهرها تطبيق الامام (ع) كبرى «و أيّما قوم أحيوا ..» عليهم.
و مثلها صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: «و أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها و هي لهم[٣]». و مثلها مرسلة الصدوق[٤]. و بقرينة هذه النصوص يعلم ان في صحيحة محمد بن مسلم الثالثة يكون المراد من قوله (ع): «فهم أحق بها[٥]» ملكية الأرض لهم بالاحياء.
و ممّا يدلّ على ذلك صحيحة الفضلاء عن الباقر (ع) قال (ع): قال
[١] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٢٦- ح ١.
[٢] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٣٠- ح ١.
[٣] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٢٦- ح ٤ و ٧.
[٤] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٢٦- ح ٤ و ٧.
[٥] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٢٦- ح ٣.