إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤ - تعريف الموات و أقسامه
إمّا لانقطاع (١) الماء عنها أو لاستيلاء المياه أو الرمال أو السبخ أو الأحجار عليها أو لاستئجامها و التفاف القصب و الأشجار بها أو لغير ذلك. و هو على قسمين: الأوّل: الموات بالأصل و هو ما لا يكون مسبوقا بالملك (٢) و الأحياء و ان كان إحراز ذلك غالبا- بل مطلقا- مشكلا بل ممنوعا و يلحق به ما لم يعلم مسبوقيته بهما. الثاني: الموات بالعارض و هو ما عرض عليه الخراب و الموتان بعد الحياة و العمران كالأرض الدّارسة التي بها آثار الأنهار و نحوها و القرى الخربة التي بقيت منها رسوم العمارة.
(١) و قد يشكل على الماتن «قده» بانّ انقطاع الماء و استيلائه لا يصح ان يكونان سببا لعدم الانتفاع. لأنّه أمر عدمي و الأمر العدمي لا يحتاج الى السبب.
و فيه: ان قوله: «التي لا ينتفع بها» وصف للأرض العطلة فالمذكورات سبب لكون الأرض معطّلة لا لعدم الانتفاع حتى يقال ان العدم لا يحتاج الى السبب.
(٢) و فيه: ما مرّ آنفا من عدم دخل لمجرّد عدم مسبوقية الأرض بالملك في صدق عنوان الموات و أنّها تدخل بذلك في عنوان ما لا ربّ لها.